الأجهزة

أجهزة الاتحاد هي :

1 - المؤتمر
2- الثلاثية الرئاسية

3 - اللجنة العامة (المجلس سابقا)
4 - اللجنة التنفيذية
5- اللجان المتخصصة الدائمة
6 - الأمانة العامة
7- المساهمات المالية



المؤتمر

التشكيل ، المهام ، القرارات


يتكون المؤتمر من رؤساء المجالس الأعضاء في الاتحاد أو من ينوب عنهم ، إضافة إلى أربعة برلمانيين، على الأكثر، من كل عضو في الاتحاد،
يكون رئيس مجلس البلد المضيف رئيسا للمؤتمر ، وينتخب المؤتمر هيئة مكتبه: نائبين للرئيس من بين رؤساء وفود المناطق الجغرافية الأخرى ، ومقررا من بين المندوبين . وتضطلع هيئة المكتب، بمعاونة الأمين العام ، بمسؤولية تسيير أعمال المؤتمر.

يقوم المؤتمر بدراسة المواضيع التي تندرج ضمن أهدافه وفقا للمادة (1) من هذا النظام، ويصدر في شأنها القرارات والمقررات والتوصيات المناسبة ،

يجوز لأي عضو في الاتحاد أن يطلب عقد مؤتمر استثنائي ، وفي هذه الحالة يدعو الرئيس إلى عقد هذا المؤتمر الاستثنائي إذا ما أيدت أغلبية الأعضاء في الاتحاد هـذا الطلب ، على أن يقتصر البحث في هذا المؤتمر الاستثنائي على الموضوع أو المواضيع التي عقد من أجلها.

يجتمع المؤتمر مرة واحدة كل سنة في المكان والموعد اللذين تحددهما اللجنة العامة وبناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. ويجوز للجنة العامة تغيير مكان عقد المؤتمر وموعده أو تأجيله. وفي حالة عدم التوصل إلى قرار باستضافة اجتماع المؤتمر ، فإنه يعقد في دولة المقر.

يجوز لأي وفد عضو في الاتحاد أن يقدم إلى اللجنة التنفيذية أو اللجنة العامة اقتراحا بإدراج بند أو بنود أخرى في مشروع جدول أعمال المؤتمر ، في موعد لا يقل عن شهرين قبل انعقاد المؤتمر.

يعتمد المؤتمر جدول أعماله في بداية أولى جلساته ،

يجوز للمؤتمر أن يضيف إلى جدول أعماله بنودا أخرى بناء على اقتراح رؤساء الوفود،

يعقد المؤتمر بحضور أكثر من نصف أعضاء الاتحاد ويتخذ جميع قراراته ومقرراته وتوصياته بالتراضي ، قدر الإمكان ، وإلا فإنها تتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت .

 


 


يتم تكوين آلية ثلاثية رئاسية على النحو التالي :
تتكون الثلاثية الرئاسية من الرئيس الحالي للمؤتمر ورئيسه السابق ورئيس المؤتمر القادم . ويكون لهذه الثلاثية أن تقترح ما تراه محققا لمصالح الاتحاد وللأهداف التي أنشىء من أجلها على المؤتمر أو اللجنة العامة أو اللجنة التنفيذية.

يكون للثلاثية الرئاسية بالتوافق بين أعضائها إجراء ما تراه من ا تصالات مع الهيئات الدولية بهدف شرح مواقف الاتحاد أو تعزيز صلاته و مكانته الدولية، وإيفاد من ترى إيفاده من أعضاء المؤتمر أو اللجنة العامة أو اللجنة التنفيذية أو الأمين العام لهذا الغرض بالتنسيق مع الأمين العام للاتحاد.

كما يجوز للثلاثية الرئاسية و في حالات الضرورة العاجلة ، وبالتوافق بين أعضائها ، وبعد إجراء ما يلزم من مشاورات بقدر ما تسمح به الظروف إصدار بيان عاجل في أي شأن من الشئون ذات الطابع العاجل، وبما يتفق مع مباديء الاتحاد وأهدافه وينسجم مع قرارات الاتحاد و مواقفه الثابتة.

يقوم أمين عام الاتحاد بتنسيق عمل الثلاثية الرئاسية .

تقوم الأمانة العامة باعداد تقارير أعمال الثلاثية الرئاسية وإبلاغ قراراتها إلى المجالس الأعضاء في الاتحاد خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.

يقوم المؤتمر، أو الثلاثية الرئاسية، في حالة الأمور العاجلة - بتشكيل وفد (بعثة) أو وفود (بعثات) لمهمة خاصة ويحدد طبيعته ومدته وعدد أعضائه وتكوينه ومهمته وإلتزامه بتقديم تقرير/تقارير.

عند قيام الؤتمر ، أو الثلاثية الرئاسية، باتخاذ هذا القرار يضع في اعتباره المبادىء الواردة في النظام الأساسي وماسبق للمؤتمر اتخاذه من قرارات ، وفي إطار من التفاهم المتبادل والشفافية ، مع الحفاظ على الحيدة المطلقة : كما يقوم المؤتمر بتعيين العضو المكلف برئاسة الوفد.

يقوم رئيس (رؤساء) الوفد (البعثة) والأمانة العامة بإعداد مشروع التقرير حول نشاط الوفد (البعثة) ونتائج مهمته الذي يرفع إلى اللجنة العامة ثم إلى المؤتمر.

يتم تشكيل الوفد (البعثة) أو الوفود ( البعثات) بالتنسيق مع الأمين العام للاتحاد.


اللجنة العامة (المجلس سابقا)


يشكل المؤتمر لجنة عامة تجتمع لمدة يومين سابقين على المؤتمر مباشرة لبحث الأمور المحالة إليها وتعد تقريرها للعرض على المؤتمر في أول اجتماع له لإقرارها بدون مناقشة ما لم يتقرر غير ذلك.

تتكون اللجنة العامة من عضوين من كل وفد من الوفود الأعضاء في الاتحاد ، يعينهما وفدهما في المؤتمر ، وتمتد فترة ولاية الأعضاء حتى المؤتمر المقبل . ويجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة العامة أعضاء حاليين في مجالسهم ،

إذا خلا مقعد عضو في اللجنة العامة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدانه ولايته ، فإنه يحل محله عضو آخر في نفس المجلس لشغل المقعد طوال فترة الولاية المتبقية ،

تجتمع اللجنة العامة مرة واحدة كل عام على أن يكون الانعقاد سابقا لاجتماع المؤتمر مباشرة بحضور أكثر من نصف أعضاء الاتحاد و ذلك في البلد المضيف للمؤتمر .

يجـوز لرئيس اللجنة العامة أو أي عضو في الاتحاد أن يدعو إلى عقد اجتماع استثنائي للجنة العامة. ويدعو الرئيس إلى عقد مثل هذا الاجتماع في حالة تأييد أغلبية الأعضاء في الاتحاد لهذا الطلب. ولا ينظر الاجتماع الاستثنائي إلا في الموضوع أو المواضيع الذي عقد من أجله ، أو أجلها.

يتم اختيار رئيس اللجنة العامة من بين رؤساء المجالس الأعضاء الحاضرين بقرار من المؤتمر يراعى فيه قاعدة التناوب الجغرافي بناء على توصية المجموعـة الإقليمية المعنية وتطبق الإجراءات نفسها فـي حالة انتخاب نائبي الرئيس ،

يناط باللجنة العامة المهام التالية :

النظر في التقرير السنوي للأمين العام ،
وضع وتعديل اللوائح الداخلية المالية والإدارية للاتحاد وأجهزته ،

تحديد مكان وموعد عقد المؤتمر وتوجيه الدعوات بهذا الشأن إلى المجالس الأعضاء ،

تلقي الاقتراحات من الوفود الأعضاء ودراستها والبت فيها وعرض ما تراه منها على المؤتمر،
دراسة وإقرار مشروع الميزانية السنوية للاتحاد ومراجعة حسابات السنة المالية المنصرمة والتصديق عليها ،

تعيين مراجعين خارجيين لمراجعة حسابات الاتحاد وتسوية مدفوعاته ،

البت في الطلبات المقدمة من المجالس التشريعية ومجالس الشورى أو ما يعادلها في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للانضمام إلى الاتحاد أو إعادة الانضمام أو تعليق العضوية،

إبداء الرأي في طلبات قبول الانضمام للاتحاد بصفة مراقب المقدمة من اللجنة التنفيذية لرفعها للمؤتمر.

القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها المؤتمر ،

تعيين لجنة الرقابة المالية من أعضاء المجلس الممثلين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المجلس.
القيام بأية أعمال أو اتخاذ أية إجراءات أخرى ترى اللجنة العامة ضرورتها لتحقيق أهداف الاتحاد ، في حدود صلاحياتها.
تعتمد اللجنة العامة جدول أعمالها في بداية أولى جلساتها ،

يجوز للجنة العامة إدراج بند أو بنود أخرى في جدول أعمالها وذلك بناء على اقتراحات رؤساء الوفود ،

تتخذ اللجنة العامة قراراتها ومقرراتها وتوصياتها بالتراضي ، قدر الإمكان ، وإلا فإنها تتخذ بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت ،

 



اللجنة التنفيذية

التشكيل ، المهام ، القرارات:

تتألف اللجنة التنفيذية من عضو من الوفد المضيف للمؤتمر الأخير ، وعضو من الوفد الحالي، وثالث من الوفد المضيف للمؤتمر التالي وبالإضافة إلى أثني عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه على أساس قاعدة التوزيع الجغرافي العادل ، وذلك لولاية مدتها سنة واحدة،

يرأس اللجنة التنفيذية رئيس برلمان البلد المضيف للجنة ، ويساعده نائبان للرئيس ،
فـي حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أو استقالته أو فقدانه لولايته في مجلس بلده ، يحل محله عضو آخر في نفس المجلس لفترة الولاية المتبقية .

تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين على الأقل في العام بحضور مالايقل عن عشرة من أعضائها الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها ومقرراتها وتوصياتها بالتراضي قدر الإمكان ، وإلا فإنها تتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت .

تناط باللجنة التنفيذية المهام الآتية :
دراسة طلبات الانضمام أو إعادة الانضمام إلى الاتحاد أو تعليق عضوية أعضاء الاتحاد، وإبلاغ اللجنة العامة بتوصياتها ،

دراسة طلبات قبول الانضمام للاتحاد بصفة مراقب و ابلاغ اللجنة العامة بتوصياتها للبت فيها .

إعداد مشروع جدول أعمال كل من اللجنة العامة والمؤتمر ،

إبداء الرأي بشأن طلبات إدراج بنود إضافية في جدول أعمال كل من اللجنة العامة أو المؤتمر،
رصد عمل وأنشطة الأمانة العامة فيما يتصل بتنفيذ القرارات والمقررات والتوصيات التي تصدرها اللجنة العامة أو المؤتمر ،

القيام بالمهام الأخرى التي تكلفها بها اللجنة العامة أو المؤتمر .



اللجان الدائمة المتخصصة

يتم تشكيل أربع لجان دائمة متخصصة على النحو التالي:

-1 لجنة الشئون السياسية والعلاقات الخارجية .
-2 لجنة الشئون الاقتصادية وشئون البيئة .
-3 لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة.
-4 لجنة الشؤون الثقافية والقانونية و حوار الحضارات والأديان .

تتكون كل لجنة متخصصة من اثني عشر عضوا برلمانيا يسميهم المؤتمر لمدة عام بواقع أربعة أعضاء ترشحهم كل مجموعة جغرافية مع مراعاة قاعدة التناوب الجغرافي.

يقوم أعضاء اللجنة في أول اجتماع لها ، يدعو إليه الأمين العام للاتحاد ، بانتخاب مقرر اللجنة ورئيسها لمدة عام .

يجوز للمؤتمر بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ، إنشاء لجنة خاصة ، يعهد إليها بموضوع محدد ، يراعى في تشكيلها القواعد السالفة ويقوم المؤتمر بتسمية مقررها.

تجتمع اللجان مرة واحدة على الأقل في العام احدهما يكون سابقا مباشرة على اجتماع اللجنة العامة والمؤتمر والثاني نصف سنوي بناء على دعوة من الأمين العام للاتحاد.

يجوز للجان الدائمة أن تضيف أي موضوعات تتفق عليها إلى جدول أعمالها.

يجوز للجنة الدائمة للشئون السياسية والعلاقات الخارجية واللجنة الدائمة للشئون الاقتصادية والبيئة تشكيل لجان خاصة تتولى استعراض المسألة المعنية في ضوء المستجدات.
 



الأمانة العامة

في 24 أبريل 2001 قام فضيلة الشيخ مهدي كروبي، رئيس مجلس الشورى الإٍسلامي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ، بوصفه رئيس مؤتمر الاتحاد ، بافتتاح مقر الاتحاد رسميا وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء المجالس وأعضائها ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في طهران.

ينتخب المؤتمر الأمين العام بناء على ترشيح الوفود الأعضاء في الاتحاد وفقا لمبدأ التناوب الجغرافي. وينبغي أن يكون المرشحون من ذوي الكفاءات العالية والخبرة في الشؤون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة الإدارية . وينتخب الأمين العام بالتراضي – ما أمكن – وإلا فإنه ينتخب بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت ،
مدة ولاية الأمين العام أربع سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة ، وعلى أن يكون من خارج البلد المضيف لمقر الاتحاد.

تحدد اللجنة العامة راتب الأمين العام وبدلاته ،

تسري في شأن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الاتفاقية المعمول بها في المنظمة في شأن الحصانات والامتيازات في الدول الأعضاء.

يعين المؤتمر الأمناء العامين المساعدين والمديرين وغيرهم من كبار الموظفين بناء على ترشيح الأمين العام، مع مراعاة مبدأ التوزيع الإقليمي العادل .

يكون عدد الأمناء العامين المساعدين الذين يعينهم المؤتمر بناء على ترشيح الأمين العام للاتحاد ثلاثة مع مراعاة التقسيم الإقليمي العادل على أن يكون أحدهم من دولة المقر. بشرط ألا يكون الأمين العام و أحد مساعديه من ذات الدولة.

تناط بالأمانة العامة المهام التالية :
تيسير الاتصالات المستمرة فيما بين أعضاء الاتحاد ، وبين الاتحاد والبرلمانات ، وبينه وبين غيره من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ،

تولي الشؤون المالية والإدارية للاتحاد ،

إعداد المواضيع التي يدرسها المؤتمر واللجنة العامة وكذلك إعداد الوثائق والتقارير والمضابط والمراسلات اللازمة،

العناية بمحفوظات الاتحاد ،

إبلاغ أعضاء الاتحاد وسائر الهيئات المعنية بما يتخذه المؤتمر واللجنة العامة من قرارات ومقررات وتوصيات،

اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تنفيذ ما يقرره الاتحاد.
 



المساهمات المالية

تساهم المجالس الأعضاء في ميزانية الاتحاد وفق جدول الأنصبة المطبق في منظمة التعاون الإسلامي، على ألا تتجاوز حصة كل عضو في الاتحاد من الاشتراكات نصف الحصة التي يساهم بها بلده في ميزانية منظمة التعاون الإسلامي.

أي تعديل في الزيادة على أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد السنوية تتطلب موافقة المؤتمر بناء على اقتراح الأمين العام وموافقة اللجنة العامة.

 

آخر الأخبار