جمعية الامناء العامين لاتحاد


لائحة إجراءات جمعية الأمناء العامين

 لأتحاد اللمجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

تفسير المصطلحات:

الأمانة العامة:            الامانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

 

الأمين العام:              الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

 

مؤتمر الاتحاد:            مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

 

اللجنة التنفيذية:           اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

 

لائحة الاجراءات:         لائحة اجراءات جمعية الامناء العامين للمجالس الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

 

الجمعية:                  جمعية الامناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

 

عضو:                    عضو في جمعية الامناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

 

الأهداف:

  1. توفير اطار لتحقيق تعاون مثمر وبناء فيما بين الأمانات العامة لمجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
  2. تعزيز اللقاءات فيما بين الأمناء العامين لمجالس الدول الأعضاء في الاتحاد في فضاء البرلمانات الأعضاء و في المحافل الاقليمية والدولية.
  3. تبادل الخبرات، العملية والعلمية بغية ترقية الأداء وتجويده في الأمانات العامة للمجالس الأعضاء.
  4. تدعيم الاتصال والتعاون والتنسيق بين الأمانات العامة للمجالس الأعضاء بهدف بلوغ الغايات المشتركة.
  5.  فتح قنوات اتصال بين جمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء والاجهزة المماثلة لها في الاتحادات البرلمانية الاقليميه والدولية بغرض تبادل الخبرات وايجاد فرص للتدريب  ورفع مستوي الاداء.

 

التشكيل

المادة 1 :

  1. تتكون جمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من الأمناء العامين للمجالس الأعضاء او من ينوب عنهم.

 

الاجتماعات

المادة 2 :

  1. تعقد جمعية الأمناء العامين مرة كل سنة ويكون الاجتماع متزامنا مع مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي السنوي.
  2.  يجوز للجمعية وبناء علي طلب اي من اعضائها وبموافقة خمس أمانات عامة – ان تعقد اجتماعات اضافية على هامش الاجتماعات الاقليمية والدولية التي تشارك فيها المجالس الأعضاء في الاتحاد.

 

المادة 3 :

  1. ترفع جمعية الأمناء العامين توصياتها إلى مؤتمر الاتحاد.

المادة 4 :

  1. ترسل الدعوة لاجتماعات جمعية الأمناء العامين إلى جميع البرلمانات الأعضاء والمراقبين والمدعووين قبل وقت كاف.

المادة 5 :

  1. يكون برلمان البلد المضيف لاجتماع جمعية الأمناء العامين مسؤولا عن توفير كافة التسهيلات اللازمة للاجتماعات.

المادة 6 :

  1. يجوز لأي من أعضاء جمعية الأمناء العامين أن يطلب استضافة اجتماع استثنائي – وفي حالة موافقة أغلبية أعضاء جمعية الأمناء العامين يدعو رئيس جمعية الأمناء العامين إلى عقد الاجتماع الاستثنائي.

الرئاسة

المادة 7 :

  1. رئيس الدورة المنتهية يستهل الجلسة الافتتاحية لحين انتخاب رئيس الدورة الجديدة.
  2. يتم اختيار رئيس وفد البلد المضيف رئيسا للاجتماع والدورة الجديدة.
  3. تنتخب الجمعية مكتبا يتكون من نائبين للرئيس من بين رؤساء الوفود من منطقتين جغرافيتين مختلفتين. و يتولى المكتب بمساعدة الأمين العام للاتحاد أو من ينوب عنه سير أعمال الاجتماع.

المادة 8 :

  1. يتولى رئيس الدورة رئاسة الدورات الاستثنائية و المنعقدة على هامش الاجتماعات الاقليمية أو الدولية أثناء فترة رئاسته .
  2. في حالة غياب رئيس الدورة يتولى الرئاسة نائب الرئيس من المنطقة الجغرافية التي من المقرر أن تستضيف الاجتماع القادم لجمعية الأمناء العامين بصورة مؤقتة.

المادة 9 :

  1. الرئيس هو الذي يفتتح الجلسات ویرفعها ويختتمها و يوجه أعمال الجمعية ويدعو المتحدثين لإلقاء كلماتهم و يطرح المواضيع للبت فیها و قرارات الرئيس في هذه المسائل نهائية و تقبل دون مناقشة.
  2. يفصل الرئيس في كافة المسائل التي لا تشملها هذه المواد بعد أخذ مشورة مكتب الجمعية والأمين العام للاتحاد.

 

اللجان

المادة 10 :

  1. يجوز للجمعية حسب الضرورة ، أن تشكل لجانها من بين اعضائها أو الهيئات الأخرى المنبثقة عنها حسب ما تقتضيه دراسة البنود المدرجة في جدول أعمالها و تقدم هذه اللجان والهيئات تقاريرها و توصياتها إلى مكتب الجمعية.
  2. يقوم مكتب الجمعية بكافة الاجراءات الضرورية لتأمين التنظيم الفعال و الأداء السلس لمناقشات الاجتماع وذلك بالاستعانة بالأمين العام للاتحاد.

 

جدول أعمال الاجتماع

المادة 11 :

  1. تعد الأمانة العامة مشروع جدول أعمال الجمعية بالتنسيق مع رئيس الجمعية و تعرضه على اللجنة التنفيذية.
  2. يوافي الأمين العام للاتحاد كافة البرلمانات الأعضاء في الاتحاد بمشروع جدول الاعمال ضمن الوثائق التحضيرية لاجتماع مؤتمر الاتحاد.
  3. يجوز للجمعية تعديل مشروع جدول الاعمال المقترح أو اقراره .
  4. تعتمد الجمعية جدول أعمالها في بداية جلستها الأولى.
  5. لا يجوز للاجتماع الاستثنائي للجمعية أن ينظر خلاف البند (البنود) المعقود من أجله/أجلها.

المادة 12 : 

  1. يجوز لأعضاء الجمعية أن يعرضوا على الأمانة العامة للاتحاد مقترحات بتعديل او ادراج بند (بنود) إضافية في مشروع جدول الاعمال و ذلك قبل انعقاد المؤتمر السنوي للاتحاد بشهرين . و يشترط أن ترفق بهذه المقترحات مذكرة تفسيرية و مشروع قرار.

 

المادة 13 :

  1. يفتتح الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
  2. يفتتح الأمين العام أو من ينوب عنه الجلسة الأولى.
  3. التقرير السنوي المقدم من مكتب الجمعية هو الأساس للمناقشات العامة التي يستهل بها الاجتماع مناقشاته.

التحدث – النظام – المقترحات

المادة 14 :

  1. لا يجوز لأي عضو أن يتحدث بدون إذن الرئيس .
  2. يتحدث أعضاء الجمعية حسب دورهم في طلب التحدث.
  3. لا يجوز لأي عضو أن يقاطع المتحدث إلا في نقطة نظام .
  4. يفصل الرئيس مباشرة و بدون مناقشة في كافة نقاط النظام.

المادة 15 :

  1. يلفت الرئيس نظر المتحدث في حالة خروجه عن موضوع المناقشة أو إساءته إلى المناقشات باستخدامه لعبارات نابية . و يجوز للرئيس عند الضرورة أن يسحب الاذن بالتحدث كما يجوز له أن يحذف العبارات النابية من المحضر.

المادة 16 :

  1. يتعامل الرئيس مباشرة مع أي طارئ يحدث خلال انعقاد الاجتماع و أن يتخذ ، عند الضرورة، أي إجراء تتطلبه إعادة النظام لاعمال اجتماع الجمعية.

المادة 17 :

  1. للمقترحات الاجرائية أولوية على المسائل الموضوعية ، بحيث تعلق المناقشات حول الأخيرة أثناء النظر في الأولى.
  2. في النقاش المتعلق بالمقترحات الإجرائية لا يجوز الاستماع إلا لصاحب الاقتراح  و لأحد الممثلين الذين لديهم رأي معارض.

 

النصاب – توافق الآراء – التصويت

المادة 18 :

  1. يعقد اجتماع جمعية الأمناء العامين بمن حضر من أعضائها، او من ينوب عنهم.

المادة 19 :

  1. تتخذ كافة القرارات والمقررات بتوافق الآراء، - واذا لم يتم التوصل الي توافق فانها تتخذ بأغلبية ثلثي أصوات الاعضاء الحاضرين في جلسة الافتتاح لاجتماع الجمعية.

المادة 20 :

  1. لا يجوز التصويت إلا بحضور ما لايقل عن تصف عدد الوفود المشاركة في ذلك الاجتماع.
  2. يتم التصويت في اجتماع الجمعية عادة برفع الأيدي أو بالوقوف والجلوس. و مع ذلك يجوز في أي وقت يراه الرئيس ضروريا أن يطلب من أحد أعضاء الجمعية ، إجراء التصويت بنداء الاسماء أو بالاقتراع السري.
  3. عند التصويت لا يعتد إلا بأصوات المؤيدين والمعارضين.

المادة 21 :

  1. يصوت اعضاء الجمعية على النصوص المقدمة من اللجان والهيئات الأخرى دون إجراء نقاش حول فحوى هذه المواضيع.
  2. لا يجوز فتح باب أي نقاش أو تصويت بشأن موضوع سبق للجمعية أن درسته أو اتخذت قرارا بشأنه.

المادة 22 :

  1. لا يجوز لأحد أن يوقف عملية التصويت بعد البدء فيها إلا لاستيضاح كيفية إجراء التصويت.
  2. يجوز للمندوبين الراغبين في تقديم ايضاح مقتضب حول موقفهم في التصويت الحصول على إذن بذلك من الرئيس بعد انتهاء عملية التصويت.
  3. لا يجوز تقديم أي ايضاح بشأن التصويت على التعديلات أو المقترحات الإجرائية.

التعديلات

المادة 23 :

  1. يجوز لأي من اعضاء الوفود تقديم تعديل على المقترحات أو مشاريع القرارات أو التعديلات الفرعية.
  2. تقدم التعديلات خطية و يجوز تقديم التعديلات، والتعديلات الفرعية إلى أن يتم اعتماد النصوص المعنية من جانب الجمعية.

المادة 24 :

  1. ينبغي أن تكون التعديلات والتعديلات الفرعية متعلقة بالنص.
  2. يجري التصويت على التعديلات والتعديلات الفرعية قبل إقرار النص المتعلق بها.

سكرتارية اجتماع الجمعية

المادة 25 :

  1. يكون الأمين العام مسؤولا عن سكرتارية اجتماع الجمعية. و يقوم الأمين العام أو من يمثله بمساعدة الرئيس في توجيه أعمال الاجتماع.
  2. يجوز للأمين العام أو من يمثله في أي وقت و بناء على طلب الرئيس تقديم المشورة إلى اجتماع الجمعية حول أي موضوع قيد النظر في الاجتماع.

المادة 26 :

  1. يقوم الأمين العام بإحالة كافة الوثائق المتعلقة بالمؤتمر إلى البرلمانات الأعضاء خلال ثلاثة اشهر.
  2. يوفر برلمان البلد المضيف الترجمة الفورية للمناقشات بلغات العمل المعتمدة في الاتحاد (العربية – الانجليزية – الفرنسية ).

المادة 27 :

  1. تحتفظ الأمانة العامة للاتحاد بوثائق اجتماع الجمعية في قسم محفوظاتها.
  2. تتولى الأمانة العامة نشر و توزيع المحاضر الموجزة للجلسات قبل انعقاد اجتماع الجمعية التالي.

اختتام اجتماع الجمعية

المادة 28 :

  1. يتلو الرئيس في ختام اجتماع الجمعية القرارات الرئيسية التي تم اعتمادها.
  2. ترفع الوفود الي برلماناتها القرارات والمقررات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجمعية بغية الحصول على اكبر قدر من الدعم الفعال لتنفيذ تلك القرارات والتوصيات.

 

اعتماد لائحة الإجراءات

المادة 29 :

  1. تقوم جمعية الأمناء العامين باعتماد و تعديل لائحة الاجراءات بأغلبية ثلثي الأعضاء المشاركين والمصوتين.
  2. تقدم المقترحات المتعلقة بتعديل لائحة اجراءات الجمعية مكتوبة ، و ترسل قبل شهرين على الأقل من انعقاد اجتماع الجمعية إلى الأمانة العامة ، و تبادر الأمانة العامة بإرسال هذه المقترحات إلى كافة البرلمانات الأعضاء. كما ترسل عند الضرورة أي اقتراحات بشأن التعديلات الفرعية إلى البرلمانات الأعضاء قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية.
  3. يدرج أي طلب لتعديل لائحة اجراءات الجمعية في جدول أعمال اجتماع الجمعية تلقائيا.

المادة 30 :

  1. يجوز لجمعية الأمناء العامين تعديل لائحة الاجراءات بناء على طلب أي من البرلمانات الأعضاء.
  2. التعديل (التعديلات) لن يكون نافذا إلا بعد اعتماده من مؤتمر الاتحاد.

 

آخر الأخبار