ميثاق لمكافحة الإرهاب والتطرف

ميثاق اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

لمكافحة الإرهاب والتطرف

الصادرة عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

(معا لمكافحة الإرهاب والتطرف)

بغداد جمهورية العراق

14 ربيع الثاني 1437 هـ

24 يناير 2016م

 

أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

التزاماً بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء، والقيم الإسلامية النبيلة في نبذ كل أشكال العنف، والإرهاب، والتطرف والغلو. وتأمين حقوق الانسان سيما المساواة، والعدل، والكرامة الإنسانية، وحفظ الدماء من الهدر.

وإدراكاً بأن التهديدات الإرهابية والتطرف لا يمكن لدولة أو إقليم معين مواجهته بمفرده مهما امتلك من إمكانات وقدرات، وأنه لا سبيل لمواجهة آفة الإرهاب والتطرف البغيضة إلا بالتعاون البناء والفاعل بين كل دول العالم.

واسترشاداً بمبادئ الإسلام الأصيلة في إشاعة السلام والعدالة والمساواة، والتسامح، والتفاهم والاحترام المتبادل بين الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب على أسس الوسطية، والاعتدال، واحترام التنوع الإنساني وتعزيز السلام العالمي.

وتحقيقا للأهداف السامية الواردة في النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بغرض تعزيز التنسيق فيما بين شعوب العالم بقصد احترام حقوق الإنسان والمبادىء الإنسانية والدفاع عنها، وإرساء أركان السلم القائم على العدل.

وتمسكاً بميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وأهدافه ومبادئه خصوصاً في الدفاع عن عالمية الدين الإسلامي، ونشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية، وحماية صورة الإسلام الحقيقية والتصدي بكل السبل الممكنة لمن يشوهها، أو يسيئ إليها.

وتأكيدا علی الصكوك القانونية لمنظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الإرهاب خاصة ، وهي كالتالي:

مدونة قواعد السلوك للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول مكافحة الإرهاب الدولي في عام 1994.

اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة في 1999.

برنامج العمل العشري الصادر عن القمة الاستثنائية الثالثة التي انعقدت بمكة المكرمة يومي 7 ، 8 ديسمبر 2005 بشأن التعاون على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وتجلياته.

واستذكاراً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرارات أرقام 1267، 1373، 1526، 1540، 2199 بشأن مكافحة الإرهاب واتخاذ الخطوات اللازمة والإجراءات الضرورية للتعاون الدولي لمكافحته وتجفيف منابعه والقضاء عليه. كذلك البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 4 مايو 2012 بشأن الاخطار التي تهدد السلم والامن الدوليين من الأعمال الارهابية ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/127 في شأن عالم ينبذ العنف والتطرف، بالإضافة الى استراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب والمعتمدة في 8 سبتمبر 2006.

وإذ يدرك أن التعاون الاقليمي والدولي وأي اجراءات أخرى تتخذها الدول الأعضاء لمنع ومكافح الإرهاب يجب أن تتماشى مع الإلتزامات بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك مبادئ وغايات ميثاق الأمم المتحدة.

وإذ يؤكد مجددًا على أن السياسات الطائفية العنيفة وإشراك أية مجموعات أجنبية مسلحة في صراعات مدنية تحت غطاء مكافحة الإرهاب يعد واحدًا من بين الأسباب الجذرية وراء زيادة الإرهاب.

وإذ يهيب بتلك البلدان التي تواجهها تحديات تتمثل في الفظائع التي ترتكبها الجماعات والمنظمات الإرهابية، أن تتخذ التدابير الضرورية من أجل الحيلولة دون شن هجمات انتقامية ودون ارتكاب عمليات التشريد القسري للسكان المحليين بسبب انتماءاتهم العرقية أو الطائفية.

وتعبيراَ عن القلق إزاء الخطر الذي يمثله الإرهاب، والتطرف على استقرار الدول الإسلامية وأمنها، وسلامة أراضيها - وكذلك على دول العالم الأخرى – خاصة بعد اضطراد وتيرة الأعمال الإرهابية، وتصاعد آثارها في تهديد السلم والأمن الدوليين، وقيم التعايش الآمن بين المجتمعات البشرية.

وإيماناً منه بأنه لا يمكن تبرير الإرهاب تحت أي مسمى أو ذريعة. وأن أدانته واجبه من كل دول العالم بكافة أشكاله ومظاهره بغض النظر عن منشئه أو سببه أو غرضه. وان الإرهاب والتطرف لا يرتبطان بدين، أو جنس، أو جنسية، أو حضارة، أو ثقافة، أو جماعة، أو منطقة جغرافية.

وتأكيداً على أن غياب العدالة والإنصاف في حل المشكلات والصراعات الإقليمية والدولية، وازدواجية معايير الشرعية الدولية، وانتقائية تطبيق مبادئ القانون الدولي، وانتهاج أساليب القوة والاستعلاء في العلاقات الدولية هي من أسباب الإرهاب. فسياسة الكيل بمكيالين في القضية الفلسطينية وغيرها من قضايا الشعوب والأقليات المسلمة في العديد من دول العالم، أوجدت بؤر عنف وتوتر ساهمت في تأجيج التطرف والارهاب. وأنه لا سبيل لتعزيز السلم والأمن الدوليين إلا بتحقيق العدالة في العلاقات الدولية، وتوحيد معايير تطبيق القانون الدولي والدعوة لإصلاح الامم المتحدة.

تعتبر ديباجة الميثاق جزء لا يتجزأ منه وتقرأ وتفسر مع نصوصه.

فقد أجمع المؤتمرون على هذا الميثاق، والسعي إلى تحقيق ما تضمنه وفق الآتي:

(المادة الأولى)

الاستنكار والرفض المطلق لأية كيانات أو تنظيمات أو جماعات أو أطراف أو أفراد ، تستخدم القوة، أو العنف، أو التهديد، أو القتل بغير حق، أو الترويع بهدف الإخلال بالنظام العام، أو تهديد الحريات الأساسية، أو انتهاك كرامة الإنسان، أو تعريض أمن المجتمعات للخطر أو تهجير السكان قسرا، أو إيذاء الأشخاص، أو إلقاء الرعب بينهم، أو الحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة والموارد الطبيعية للدول، أو أية أعمال ذات صلة بالتطهير العرقي، أو الإبادة الجماعية، أو وغير ذلك من الأعمال التي تقع ضمن نطاق الأعمال الإرهابية وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، ومدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، واعتبار هذه العمليات جرائم إرهابية لا تمت إلى الإسلام، بصلة وأنه منها براء.

(المادة الثانية)

الاستنكار والرفض المطلق للإساءة للدين الإسلامي تحت أي ذريعة وبأي شكل يمس مقدساته، أو رموزه الدينية، أو مبادئه، أو استهداف الشخصيات والمؤسسات الإسلامية، أو ربط الإسلام بشكل مغلوط ومتكرر بخروقات حقوق الإنسان، والإرهاب، والتطرف. وكذلك الرفض لدعاوى التحريض التي تقترف ضد المسلمين، والأعمال العدائية التي تستهدف مشاريعهم، وأملاكهم، ومراكزهم الثقافية، وأماكن عبادتهم في الدول غير الإسلامية، والحيلولة دون استعمال الدين ذريعة للتحريض والكراهية والتمييز ضد المسلمين بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

والتأكيد على أن الحريات يجب أن تمارس بمسؤولية مع الاحترام اللازم للحقوق الأساسية للآخرين حتى تترسخ ثقافة السلم، ويتعزز التفاهم والحوار بين حضارات وثقافات العالم وفق قوانين وصكوك القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان.

(المادة الثالثة)

وضع معايير دولية محددة ومتفق عليها لضبط وتعريف مصطلح الإرهاب بمفرداته وأركانه، والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني، وحق تقرير مصيرها وفقاً لمبادئ وغايات الأمم المتحدة و القانون الدولي. فالكفاح المسلح ضد الاحتلال والاستعمار ونضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني وتقرير المصير لا يعد أعمالاً إرهابية وفق مواثيق وإعلانات وقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على هذا التمايز.

(المادة الرابعة)

يلتزم أطراف هذا الميثاق بمكافحة الإرهاب والتطرف واتخاذ كل التدابير الثنائية والجماعية في هذا الشأن والتي منها الآتي:

عدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال بتمويل أو تحريض أو تقديم الدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإرهابية. بما في ذلك إمداد الإرهابيين بالأسلحة أو مساعدتهم على امتلاكها أو تخزينها، وعدم منحهم وثائق سفر.

الحيلولة دون اتخاذ الأراضي مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور.

اتخاذ التدابير المشتركة لمنع عبور أو تسلل العناصر الإرهابية أو منحها حق اللجوء، أو استقبالها، أو إيوائها، أو تدريبها، أو تسليحها، أو تقديم أية تسهيلات لها للقيام بأعمال إرهابية في أراضي طرف آخر.

التعاون في مجال تبادل المعلومات ذات الصلة بأنشطة الإرهابيين خاصة فيما يتعلق بتوفير الأمن والحماية والسلامة للبعثات والشخصيات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة. وكذلك تبادل المعلومات بشأن إعداد قوائم مشتركة للكيانات أو التنظيمات أو الجماعات أو الاطراف أو الأفراد المتورطين في الاعمال الارهابية او الداعمين للتطرف.

التعاون في تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتي منها تجميد أموال من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، وتجريم الاتجار بالآثار المسروقة من قبل الإرهابيين، ومعاقبة الأشخاص والشركات والمصارف التي تتعامل مالياً، ووقف الاستيراد والتصدير من وإلى المناطق التي تخضع لسيطرة الإرهابيين.

التعاون مع المجتمع الدولي لإقرار اتفاقية دولية لشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تمنع المتطرفين والإرهابيين من استغلال التقنية، ووسائل الاتصال الحديثة في التجنيد، والتمويل لعملياتهم الإرهابية أو نشر معتقداتهم المتطرفة والترويج للعنف والكراهية والتحريض، والحيلولة دون إنشاء شبكات الدعم التقني التي تساعد الإرهاب بأي شكل كان.

تشكيل مجموعة اتصال إسلامية تتعاون مع المجتمع الدولي بهدف إيجاد ونشر الحلول الملموسة وأفضل الطرق لمكافحة التطرف الكترونياً. وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.

تشديد الضوابط المفروضة لمنع حصول واستخدام الإرهابيين للمواد النووية، والكيمائية، والبيولوجية وغيرها من مواد وأسلحة الدمار الشامل، وكذلك الاتجار بالمخدرات والعقاقير غير المشروعة، والأسلحة وغسل الأموال.

اتخاذ التدابير اللازمة للتعاون بين الأطراف في مجال دعم الإعلام الإسلامي لمجابهة الحملة الشرسة ضد الإسلام ورموزه من خلال إبراز الصورة الصحيحة لسماحة الإسلام وقيمه ومبادئه، وإبراز خطورة الفكر المتطرف، وعرض ثقافة الإسلام الوسطية، والدفاع عن القضايا الإسلامية المشتركة عبر قنوات إعلامية تنطق باللغات العالمية.

(المادة الخامسة)

تعزيز دور التربية والتعليم في نشر قيم التسامح، والمشاركة الإيجابية من أجل تقديم الصورة الحقيقية للإسلام، وتطوير الطرق التربوية، والمناهج الدراسية لمنع انتشار التصورات الخاطئة ولتعزيز الفهم الصحيح للقيم الإنسانية النبيلة ومبادئ وأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف التي تحظر ممارسة الإرهاب. والحفاظ على الهوية الإسلامية من الاستلاب والذوبان، وحمايتها مما يطمس معالمها في ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة.

(المادة السادسة)

قيام الوزارات، والهيئات، والمؤسسات المعنية بشؤون الدين والدعوة الإسلامية في الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع العلماء الثقات، والخبراء المتخصصين في إعداد مطبوعات، ومنشورات تقليدية والكترونية ودراسات علمية توثيقية لتفكيك، وتفنيد الخطاب الايدلوجي للجماعات الإرهابية، وبيان صحيح الدين، وضوابط الشرع وذلك بتنظيم فعاليات إقليمية ودولية مشتركة في هذا الشأن بالتعاون مع لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك والدعوة بمنظمة التعاون الإسلامي.

(المادة السابعة)

الدعوة إلى إنشاء برنامج دائم للحوار البرلماني لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع البرلمانات الدولية والإقليمية، بهدف ترسيخ التفاهم المشترك للاتفاق على تبني الآليات والسبل اللازمة لتعزيز الاحترام المتبادل بين الأديان والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات ومنع الإساءة إليها، ومواجهة شتى أنواع التطرف بغرض صون السلم والأمن الدوليين.

والدعوة إلى وضع نهاية عاجلة للسياسات الطائفية العنيفة وإشراك أية مجموعات أو منظمات أجنبية مسلحة في صراعات مدنية تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

(المادة الثامنة)

بذل العناية اللازمة من مختلف المؤسسات الدينية في الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعلماء الأمة الإسلامية لإشاعة الحوار والتفاهم بين مختلف الفرق والمذاهب الإسلامية بما يجنب المسلمين كل ما يثير النزاع والفرقة ويستوعب نقاط الاتفاق والتلاقي. ويبني جسور التواصل بين أبناء الدين الإسلامي الواحد.

اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق قضائية وتنفيذية للتحقيق في الفظائع ذات الدوافع العرقية أو الطائفية التي ترتكبها أية مجموعات أو منظمات مسلحة خارجة على القانون - سواء كانت محلية أو أجنبية- تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

(المادة التاسعة)

وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية، والإقليمية، والدولية اللازمة لمعالجة جذور الإرهاب والتطرف باعتبار أن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، والدعوة في أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مساعدة، ودعم، وتشجيع البلدان النامية الإسلامية وغير الإسلامية على بلوغ أهداف التنمية المستدامة والإنمائية الألفية، من خلال تعزيز موقف هذه البلدان في برامج ومشروعات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الإقليمية الأخرى.

والعمل على تعزيز التعاون الفني والمالي بين الدول النامية والدول المتقدمة لتوفير، وتأهيل، وتدريب الشباب بما يمكنهم من تجنب خطر الانضمام للجماعات الإرهابية.

(المادة العاشرة)

دعوة منظمة التعاون الإسلامي إلى وضع استراتيجية عمل للتعاون بين الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب والتطرف على أن تتضمن تلك الاستراتيجية الآتي:

الاتفاق على تعريف مشترك لمفهوم الإرهاب، والتطرف وتحديد الأسس القانونية المشتركة في تجريم الأعمال الإرهابية مع بيان نوعية هذه الأعمال.

الآليات والسبل اللازمة لأشكال التعاون بين الدول الإسلامية في مكافحة الإرهاب.

تحديد الالتزامات في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب.

تحديد أطر التعاون الإسلامي - الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف وإبراز الصورة الصحيحة للإسلام.

آليات التصدي لازدراء الإسلام أو المساس برموزه وقيمه ومبادئه الأساسية.

تعزيز منهج الخطاب الإسلامي في وسطيته، واعتداله، وانفتاحه، بما يتفق وعالمية الدعوة إلى الإسلام، واستثمار المنابر الإعلامية الإسلامية والعالمية في التعريف بالإسلام الصحيح وحضارته.

تبني برامج ومشروعات لتدريب الدعاة وتأهيلهم ثقافياً ومهنياً وتمكينهم من الاستفادة من تقنيات الاتصال التقني الحديث.

(المادة الحادية عشرة)

الالتزام بتوفير كل أنواع الدعم والمساعدة اللازمة لضحايا العمليات الإرهابية، و توفير الحماية اللازمة لهم، والتعويض عما أصابهم من أضرار.

(المادة الثانية عشرة)

اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون بين الأطراف ثنائياً وجماعياً لمنع الكيانات والجماعات الإرهابية من الأفعال الآتية:

المساس بحياة الأفراد أو قتلهم، أو تهجيرهم أو تعذيبهم.

أخذ الرهائن والأسرى، والعمل على تبادل المعلومات ، وتنفيذ العمليات المشتركة لضمان سلامتهم.

إذاعة ما يبث إلكترونياً من مواقع الإرهابيين بشأن قتل الرهائن، أو نقل تهديداتهم، أو بياناتهم بهدف ترويع الأفراد، أو إرغام الدول على القيام بعمل ما، أو عدم القيام به.

استغلال أي ظرف استثنائي، أو غرض سياسي ، أو عقائدي، أو عنصري، أو عرقي، أو ديني، أو جنسي لتبرير أفعال اختطاف الأشخاص أو احتجازهم أو تهديدهم بالقتل أو الأذى أو الاعتقال.

(المادة الثالثة عشرة)

وإذ يصدر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي هذا الميثاق فإنه يدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى تعميمه على حكومات الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والسعي لتنفيذ بنوده. وتتولى الأمانة العامة للاتحاد متابعة ذلك. كما تقوم بإبلاغ هذا الميثاق إلى المؤسسات والهيئات الدينية في الدول الإسلامية، وإلى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

آخر الأخبار