النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

إن رؤساء ورؤساء وفود المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، المجتمعين في الدورة الاستثنائية الثانية لمؤتمر الاتحاد ، المنعقدة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، في 19 يناير 2011 ، الموافق 14 صفر 1432 هـ ،

إذ يسترشدون بالمباديء والتعاليم السامية التي تحض المسلمين على رص صفوفهم وتعزيز وحدتهم ،

وإذ يؤكـدون – مجددا – التزامهـم بمفهوم التعاون في الإسلام عملا بقوله تعالـى "… وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"  (المائدة 2) ،

وإذ يبرزون مبـدأ الشورى في الإسلام ، عملا بقوله تعالى  "… وأمرهم شورى بينهم …" (الشورى 38) واهتداءً بسنة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ، الذي كان يلتزم بمبدأ الشورى مع صحابته ،

وإذ يهتدون بمبادىء الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على نبذ العنف وتحض على المجادلة بالتي هي أحسن،

وإذ يدركون أن التفاعل بين شتى المجالس كفيل بتعزيز التفاهم المتبادل فيما بين المسلمين ،

وإذ يعون ما للمجالس من دور متنامي الأهمية في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات كافة ،

وإذ يؤكدون – مجددا – احترامهم للأهداف والمبادىء الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، بما فيها سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وتسوية الخلافات سلميا ،

وإذ يلمسون مدى جسامة ما تواجهه بلدان العالم الإسلامي من تحديات وقضايا خطيرة في مقدمتها قضية القدس الشريف ، وأيضا ما تواجهه من نزاعات عرقية وإقليمية مع بعض جيرانها ،

وإذ يضعون في اعتبارهم ما يشهده العالم الإسلامي من تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية مما يتطلب تعزيز التشاور والتعاون المتبادلين عملا بتعاليم الإسلام وسعيا إلى تحقيق التنمية الشاملة للعالم الإسلامي ،

وإذ يلمسون مدى جسامة ما تواجهه بلدان العالم الإسلامي من تحديات وقضايا خطيرة في مقدمتها قضية القدس الشريف ، وأيضا ما تواجهه من نزاعات عرقية وإقليمية مع بعض جيرانها ،

وإذ يضعون في اعتبارهم ما يشهده العالم الإسلامي من تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية مما يتطلب تعزيز التشاور والتعاون المتبادلين عملا بتعاليم الإسلام وسعيا إلى تحقيق التنمية الشاملة للعالم الإسلامي ،

يعلنون الموافقة على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الصادر عن المؤتمر التأسيسي المنعقد في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة من 1 إلى 3 ربيع الأول لعام 1420هـ الموافق 15 إلى 17 يوينو 1999 م، وذلك على النحو التالي :

مادة - 1

الأهداف

    يتوخى الاتحاد تحقيق الأهداف الآتية :
1 -    التعريف بسمو التعاليم الإسلامية والعمل على نشرها مع التأكيدعلى شتى مزايا الحضارة الإسلامية ومدى انسانيتها.
2 -    تعزيز ودعم تطبيق مبدأ "الشورى" الإسلامي في جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع مراعاة دستور كل دولة عضو وظروفها ،
3 -    توفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق شاملين مثمرين فيما بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، في المحافل والمنظمات الدولية ،
4 -    تعزيز اللقاءات والحوار فيما بين مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي ، وفيما بين أعضاء هذه المجالس ، وتبادل الخبرات البرلمانية ، ومناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهـم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحد من محاولات فرض الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية عليها ، واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأن مثل هذه القضايا ،
5 -    تدعيم الاتصال والتعاون والتنسيق مع سائر المنظمات البرلمانية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ، بغية بلوغ الغايات المشتركة ،
6 -    تعزيز التنسيق فيما بين شعوب العالم بقصد احترام حقوق الإنسان والمبادىء الإنسانية والدفاع عنها، وإرساء أركان السلم القائم على العدل .
7-   التأكيد على أنه  ليس في النظام الأساسي ما يسوغ للاتحاد و أجهزته أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وکل ما له صلة بتلك الشؤون طبقا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق منظمة الأمم المتحدة.

المادة -2

العضوية

1 -    يتكون الاتحاد من مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ،
2 -    لا تحول عضوية الاتحاد دون العضوية في أية مجموعة برلمانية إقليمية أو دولية أخرى،
3 -    يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية حضور مؤتمرات الاتحاد بصفة المراقب ، وذلك بناء على توصية من اللجنة التنفيذية وموافقة اللجنة العامة . يجوز أيضا منح صفة المراقب للبلدان التي بها أقليات اسلامية بما يتيح لها حضور مؤتمر الاتحاد وذلك بتوصية من اللجنة التنفيذية وموافقة المؤتمر.  كما يجوز لمجالس الأعضاء المراقبين لدى منظمة التعاون الإسلامي أن تشارك في مؤتمرات الاتحاد بصفة المراقب.  ويجوز للأعضاء المراقبين إبداء الرأي دون الاشتراك في التصويت .

المادة -3

الأجهزة

أجهزة الاتحاد هي :
    1 -    المؤتمر
    2 -    اللجنة العامة.
    3-    اللجنة التنفيذية
    4 -    الأمانة

المادة -4

المؤتمر

التشكيل ، المهام ، القرارات

1 -    يتكون المؤتمر من رؤساء المجالس الأعضاء في الاتحاد أو من ينوب عنهم ، إضافة إلى أربعة، على الأكثر ، من كل عضو في الاتحاد ،
2 -    يكون رئيس مجلس البلد المضيف رئيسا للمؤتمر ، وينتخب المؤتمر نائبين للرئيس من بين رؤساء وفود المناطق الجغرافية الأخرى ، وينتخب المقرر من بين المندوبين ،
3 -    تتألف هيئة مكتب المؤتمر من رئيس المؤتمر ونائبي الرئيس والمقرر .  وتضطلع هيئة المكتب، بمعاونة الأمين العام ، بمسؤولية تسيير أعمال المؤتمر ،
4 -    يقوم المؤتمر بدراسة المواضيع التي تندرج ضمن أهدافه وفقا للمادة (1) من هذا النظام، ويصدر في شأنها القرارات والمقررات والتوصيات المناسبة ،
5 -    يتولى المؤتمر تشكيل لجانه الخاصة به أو سواها من الهيئات التابعة المطلوبة لدراسة البنود المدرجة في جدول أعماله ، وتتولى هذه الجهات تقديم تقاريرها وتوصياتها إلى المؤتمر أو إلى اللجنة العامة حسبما يقرره المؤتمر،
6 -    تتولى الوفود إبلاغ مجالسها وحكوماتها بما يتخذه المؤتمر من قرارات ومقررات وتوصيات،
7 -    يجوز لأي عضو في الاتحاد أن يطلب عقد مؤتمر استثنائي ، وفي هذه الحالة يدعو الرئيس إلى عقد هذا المؤتمر الاستثنائي إذا ما أيدت أغلبية الأعضاء في الاتحاد هـذا الطلب ، على أن يقتصر البحث في هذا المؤتمر الاستثنائي على الموضوع أو المواضيع التي عقد من أجلها.

المادة -5

    يجتمع المؤتمر مرة كل سنة في المكان والموعد اللذين تحددهما اللجنة العامة وبناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. ويجوز للجنة العامة  تغيير مكان عقد المؤتمر وموعده أو تأجيله.  وفي حالة عدم التوصل إلى قرار باستضافة اجتماع المؤتمر ، فإنه يعقد في دولة المقر.

المادة  -6

1 -    تقوم اللجنة العامة بإعداد مشروع جدول الأعمال تمهيدا لعرضه على المؤتمر ، وذلك بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ،
2 -    يجوز لأي وفد عضو في الاتحاد أن يقدم إلى اللجنة التنفيذية أو اللجنة العامة اقتراحا بإدراج بند أو بنود أخرى في مشروع جدول أعمال المؤتمر ، في موعد لا يقل عن شهرين قبل انعقاد المؤتمر.

المادة -7

1 -    يعتمد المؤتمر جدول أعماله في بداية أولى جلساته ،
2 -    يجوز للمؤتمر أن يضيف إلى جدول أعماله بنودا أخرى بناء على اقتراح رؤساء الوفود،
3 -    يعقد المؤتمر بحضور أكثر من نصف أعضاء الاتحاد ويتخذ جميع قراراته ومقرراته وتوصياته بالتراضي ، قدر الإمكان ، وإلا فإنها تتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت .

المادة -8

لمنح الاتحاد قدرا من الحيوية والمرونة لمواجهة ما قد يطرأ على الساحة من ظروف أو مستجدات:
يتم تكوين آلية ثلاثية رئاسية على النحو التالي :  
1-    تتكون الثلاثية الرئاسية من الرئيس الحالي للمؤتمر ورئيسه السابق ورئيس المؤتمر القادم . ويكون لهذه الثلاثية أن تقترح ما تراه محققا لمصالح الاتحاد وللأهداف التي أنشىء من أجلها على المؤتمر أو اللجنة العامة أو اللجنة التنفيذية.
2-    يكون للثلاثية الرئاسية بالتوافق بين أعضائها إجراء ما تراه من ا تصالات مع الهيئات الدولية بهدف شرح مواقف الاتحاد أو تعزيز صلاته و مكانته الدولية، وإيفاد من ترى إيفاده من أعضاء المؤتمر أو اللجنة العامة أو اللجنة التنفيذية أو الأمين العام لهذا الغرض بالتنسيق مع الأمين العام للاتحاد.
3-    كما يجوز للثلاثية الرئاسية و في حالات الضرورة العاجلة ، وبالتوافق بين أعضائها ، وبعد إجراء ما يلزم من مشاورات بقدر ما تسمح به الظروف إصدار بيان عاجل في أي شأن من الشئون ذات الطابع العاجل، وبما يتفق مع مباديء الاتحاد وأهدافه وينسجم مع قرارات الاتحاد و مواقفه الثابتة.
4-    يقوم أمين عام الاتحاد بتنسيق عمل الثلاثية الرئاسية .
5-    تقوم الأمانة العامة باعداد تقارير أعمال الثلاثية الرئاسية وإبلاغ قراراتها إلى المجالس الأعضاء في الاتحاد خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.

المادة -9

1-    يقوم المؤتمر، أو الثلاثية الرئاسية، في حالة الأمور العاجلة  - بتشكيل وفد (بعثة) أو وفود (بعثات) لمهمة خاصة ويحدد طبيعته ومدته وعدد أعضائه وتكوينه ومهمته وإلتزامه بتقديم تقرير/تقارير.
2-    عند قيام الؤتمر ، أو الثلاثية الرئاسية،  باتخاذ هذا القرار يضع في اعتباره المبادىء الواردة في النظام الأساسي وماسبق للمؤتمر اتخاذه من قرارات ، وفي إطار من التفاهم المتبادل والشفافية ، مع الحفاظ على الحيدة المطلقة : كما يقوم المؤتمر بتعيين العضو المكلف برئاسة الوفد.
3-    يقوم رئيس (رؤساء) الوفد (البعثة) والأمانة العامة بإعداد مشروع التقرير حول نشاط الوفد (البعثة) ونتائج مهمته الذي يرفع إلى اللجنة العامة ثم إلى المؤتمر.
4-    يتم تشكيل الوفد (البعثة) أو الوفود ( البعثات) بالتنسيق مع الأمين العام للاتحاد.

المادة-10

اللجنة العامة

يشكل المؤتمر لجنة عامة تجتمع لمدة يومين سابقين على المؤتمر مباشرة لبحث الأمور المحالة إليها وتعد تقريرها للعرض على المؤتمر في أول اجتماع له لإقرارها بدون مناقشة ما لم يتقرر غير ذلك.
1 -    تتكون اللجنة العامة  من عضوين من كل وفد من الوفود الأعضاء في الاتحاد ، يعينهما وفدهما في المؤتمر ، وتمتد فترة ولاية الأعضاء حتى المؤتمر المقبل .  ويجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة العامة أعضاء حاليين في مجالسهم ،
2 -    إذا خلا مقعد عضو في اللجنة العامة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدانه ولايته ، فإنه يحل محله عضو آخر في نفس اللجنة العامة لشغل المقعد طوال فترة الولاية المتبقية ،
3 -    تجتمع اللجنة العامة مرة واحدة كل عام على أن يكون الانعقاد سابقا لاجتماع المؤتمر مباشرة بحضور أكثر من نصف أعضاء الاتحاد و ذلك في البلد المضيف للمؤتمر .
4 -    يجـوز لرئيس اللجنة العامة أو أي عضو في الاتحاد أن يدعو إلى عقد اجتماع استثنائي للجنة العامة.  ويدعو الرئيس إلى عقد مثل هذا الاجتماع في حالة تأييد أغلبية الأعضاء في الاتحاد لهذا الطلب.  ولا ينظر الاجتماع الاستثنائي إلا في الموضوع أو المواضيع الذي عقد من أجله ، أو أجلها.
5 -    يتم اختيار رئيس اللجنة العامة من بين رؤساء المجالس الأعضاء الحاضرين بقرار من المؤتمر يراعى فيه قاعدة التناوب الجغرافي بناء على توصية المجموعـة الإقليمية المعنية  وتطبق الإجراءات نفسها فـي حالة انتخاب نائبي الرئيس ،
6 -    للجنة العامة أن تشكل لجانا فرعية خاصة لدراسة البنود المدرجـة في جدول أعمالها ، على أن تقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى اللجنة العامة  وينتهي عملها بانتهاء مهمتها .

المادة -11

يناط باللجنة العامة المهام التالية :

1 -    النظر في التقرير السنوي للأمين العام ،
2 -    وضع وتعديل اللوائح الداخلية المالية والإدارية للاتحاد وأجهزته ،
3 -    تحديد مكان وموعد عقد المؤتمر وتوجيه الدعوات بهذا الشأن إلى المجالس الأعضاء ،
4 -    تلقي الاقتراحات من الوفود الأعضاء ودراستها والبت فيها وعرض ما تراه منها على المؤتمر،
5 -    دراسة وإقرار مشروع الميزانية السنوية للاتحاد ومراجعة حسابات السنة المالية المنصرمة والتصديق عليها ،
6 -    تعيين مراجعين خارجيين لمراجعة حسابات الاتحاد وتسوية مدفوعاته ،
7 -    البت في الطلبات المقدمة من المجالس التشريعية ومجالس الشورى أو ما يعادلها في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للانضمام إلى الاتحاد أو إعادة الانضمام أو تعليق العضوية،
8 -  إبداء الرأي في طلبات قبول الانضمام للاتحاد بصفة مراقب المقدمة من اللجنة التنفيذية لرفعها للمؤتمر.
9 -    القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها المؤتمر ،
10-  تعيين لجنة الرقابة المالية من أعضاء اللجنة العامة الممثلين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في اللجنة العامة.
11 -    القيام بأية أعمال أو اتخاذ أية إجراءات أخرى ترى اللجنة العامة ضرورتها لتحقيق أهداف الاتحاد ، في حدود صلاحياتها.

المادة -12

1 -    تعتمد اللجنة العامة جدول أعمالها في بداية أولى جلساتها ،
2 -    يجوز للجنة العامة إدراج بند أو بنود أخرى في جدول أعمالها وذلك بناء على اقتراحات رؤساء الوفود ،
3 -    تتخذ اللجنة العامة قراراتها ومقرراتها وتوصياتها بالتراضي ، قدر الإمكان ، وإلا فإنها تتخذ بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت ،

المادة -13

اللجان الدائمة المتخصصة

1-    يتم تشكيل أربع لجان دائمة متخصصة على النحو التالي:
1-1    لجنة الشئون السياسية والعلاقات الخارجية .
1-2    لجنة الشئون الاقتصادية وشئون البيئة .
1-3    لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة.
1-4    لجنة الشؤون الثقافية والقانونية و حوار الحضارات والأديان .
2-    تتكون كل لجنة متخصصة من اثني عشر عضوا برلمانيا يسميهم المؤتمر لمدة عام بواقع أربعة أعضاء ترشحهم كل مجموعة جغرافية مع مراعاة قاعدة التناوب الجغرافي.
3-    يقوم أعضاء اللجنة في أول اجتماع لها ، يدعو إليه الأمين العام للاتحاد ، بانتخاب مقرر اللجنة ورئيسها لمدة عام .
4-    يجوز للمؤتمر بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ، إنشاء لجنة خاصة ، يعهد إليها بموضوع محدد، يراعى في تشكيلها القواعد السالفة ويقوم المؤتمر بتسمية مقررها.
5-    تجتمع اللجان مرة واحدة على الأقل في العام احدهما يكون سابقا مباشرة على اجتماع اللجنة العامة والمؤتمر  والثاني نصف سنوي بناء على دعوة من الأمين العام للاتحاد.
6-    يجوز للجان الدائمة أن تضيف أي موضوعات تتفق عليها إلى جدول أعمالها.
7-    يجوز للجنة الدائمة للشئون السياسية والعلاقات الخارجية واللجنة الدائمة للشئون الاقتصادية والبيئة تشكيل لجان خاصة تتولى استعراض المسألة المعنية في ضوء المستجدات.

المادة -14

اللجنة التنفيذية

التشكيل ، المهام ، القرارات:

1 -    تتألف اللجنة التنفيذية من عضو من الوفد المضيف للمؤتمر الأخير ، وعضو من الوفد الحالي، وثالث من الوفد المضيف للمؤتمر التالي وبالإضافة إلى أثني عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه على أساس قاعدة التوزيع الجغرافي العادل ، وذلك لولاية مدتها سنة واحدة،
2 -    يرأس اللجنة التنفيذية رئيس برلمان البلد المضيف للجنة ، ويساعده نائبان للرئيس ،
3 -    فـي حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أو استقالته أو فقدانه لولايته في اللجنة العامة بلده ، يحل محله عضو آخر في نفس اللجنة العامة لفترة الولاية المتبقية .
4-    تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين على الأقل في العام بحضور مالايقل عن عشرة من أعضائها الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها ومقرراتها وتوصياتها بالتراضي قدر الإمكان ، وإلا فإنها تتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت .

المادة -15

    تناط باللجنة التنفيذية المهام الآتية :

1 -     دراسة طلبات الانضمام أو إعادة الانضمام إلى الاتحاد أو تعليق عضوية أعضاء الاتحاد، وإبلاغ اللجنة العامة بتوصياتها ،
2-    دراسة طلبات قبول الانضمام للاتحاد بصفة مراقب و ابلاغ اللجنة العامة بتوصياتها للبت فيها.
3 -    إعداد مشروع جدول أعمال كل من اللجنة العامة والمؤتمر ،
4 -    إبداء الرأي بشأن طلبات إدراج بنود إضافية في جدول أعمال كل من اللجنة العامة أو المؤتمر،
5 -    رصد عمل وأنشطة الأمانة العامة فيما يتصل بتنفيذ القرارات والمقررات والتوصيات التي تصدرها اللجنة العامة أو المؤتمر ،
6 -    القيام بالمهام الأخرى التي تكلفها بها اللجنة العامة أو المؤتمر .

المادة -16

الأمانة العامة

1 -    ينتخب المؤتمر الأمين العام بناء على ترشيح الوفود الأعضاء في الاتحاد وفقا لمبدأ التناوب الجغرافي .  وينبغي أن يكون المرشحون من ذوي الكفاءات العالية والخبرة في الشؤون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة الإدارية . وينتخب الأمين العام بالتراضي – ما أمكن – وإلا فإنه ينتخب بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت ،
2 -    مدة ولاية الأمين العام أربع سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة ، وعلى أن يكون من خارج البلد المضيف لمقر الاتحاد.
3 -    في حالة خلو منصب الأمين العام لأي سبب من الأسباب ، يعين رئيس المؤتمر أحد الأمناء العامين المساعدين للاضطلاع بواجباته لحين قيام المؤتمر بانتخاب أمين عام جديد ،
4-    تحدد اللجنة العامة راتب الأمين العام وبدلاته ،
5-        تسري في شأن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي   الاتفاقية المعمول بها في منظمة التعاون الإسلامي في شأن الحصانات والامتيازات في الدول الأعضاء.
6 -         يعين المؤتمر الأمناء العامين المساعدين والمديرين وغيرهم من كبار الموظفين بناء على ترشيح الأمين العام، مع مراعاة مبدأ التوزيع الإقليمي العادل .
7-    يكون عدد الأمناء العامين المساعدين الذين يعينهم المؤتمر بناء على ترشيح الأمين العام للاتحاد ثلاثة مع مراعاة التقسيم الإقليمي العادل على أن يكون أحدهم من دولة المقر. بشرط ألا يكون الأمين العام و أحد مساعديه من ذات الدولة.

المادة -17

تناط بالأمانة العامة المهام التالية :

1 -    تيسير الاتصالات المستمرة فيما بين أعضاء الاتحاد ، وبين الاتحاد والبرلمانات ، وبينه وبين غيره من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ،
2-     توثيق التعاون بين الاتحاد ومنظمة التعاون الإسلامي فيما يتفق ونظامه الأساسي.
3 -    تولي الشؤون المالية والإدارية للاتحاد ،
4 -    إعداد المواضيع التي يدرسها المؤتمر واللجنة العامة وكذلك إعداد الوثائق والتقارير والمضابط والمراسلات اللازمة،
5 -    العناية بمحفوظات الاتحاد ،
6 -    إبلاغ أعضاء الاتحاد وسائر الهيئات المعنية بما يتخذه المؤتمر واللجنة العامة من قرارات ومقررات وتوصيات،
7 -    اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تنفيذ ما يقرره الاتحاد.

المادة -18

1 -    يقوم الأمين العام بإعداد تقرير سنوي يعرض فيه أنشطة الاتحاد ومنجزاته والتطورات البرلمانية الدولية التي تهم أعضاء الاتحاد .  ويتولى الأعضاء تزويد الأمين العام بالمعلومات اللازمة في هذا الصدد قبل انعقاد اجتماع اللجنة العامة والمؤتمر بشهر على الأقل ،
2 -    يتولى الأمين العام موافاة أعضاء الاتحاد بتقريره قبل اجتماع اللجنة العامة بشهر واحد على الأقل. ويكون هذا التقرير أساس المناقشة العامة التي تبدأ بها اللجنة العامة والمؤتمر أعمالهما.

أحكام عامة

المادة -19

1 -    للاتحاد شخصية قانونية ، يمثلها رئيس المؤتمر أو من ينوب عنه ،
2 -    يكون المقر الدائم للاتحاد في طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية .  وأي قـرار بشأن تغيير هذا المقر الدائم يجب أن يصدر عن المؤتمر بالتراضي ، قدر الامكان، وإلا فبأغلبية ثلثي أعضاء الاتحاد.

المادة -20

    يساهم الأعضاء في ميزانية الاتحاد وفق جدول الأنصبة المطبق في منظمة التعاون الإسلامي، على ألا تتجاوز حصة كل عضو في الاتحاد من الاشتراكات نصف الحصة التي يساهم بها بلده في ميزانية منظمة التعاون الإسلامي.
أي تعديل في الزيادة على أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد السنوية تتطلب موافقة المؤتمر بناء على اقتراح الأمين العام وموافقة اللجنة العامة.

المادة -21

    لغات عمل الاتحاد هي : العربية والإنجليزية والفرنسية .

المادة -22

    يجوز للمؤتمر اقتراح تعديل النظام الأساسي للاتحاد بناء على طلب أحد أعضائه. ويقدم الاقتراح إلى اللجنة التنفيذية لدراسته وعرضه بعد ذلك مشفوعا برأيها على المؤتمر. ولا تصبح التعديلات سارية إلا بعد موافقة المؤتمر عليها بأغلبية ثلثي أعضاء الاتحاد .

 

آخر الأخبار