لائحة إجراءات اللجان الدائمة المتخصصة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي

 تشكيل اللجان

القاعدة الأولى :

وفقا للماة -13 من النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وللقاعدة 11 من لائحة إجراءات مؤتمر الاتحاد ، يتم تشكيل  أربع لجان دائمة متخصصة على النحو التالي:

1    لجنة الشئون السياسية والعلاقات الخارجية .

2    لجنة الشئون الاقتصادية وشئون البيئة .

3    لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة.

4    لجنة الشؤون الثقافية والقانونية و حوار الحضارات والأديان .

القاعدة الثانية :

تتكون كل لجنة دائمة متخصصة من اثني عشر عضوا برلمانيا يسميهم المؤتمر لمدة عام بواقع أربعة أعضاء ترشحهم كل مجموعة جغرافية ، مع مراعاة قاعدة التناوب الجغرافي اجتماعات اللجان

القاعدة الثالثة :

بناء على دعوة من الأمين العام للاتحاد تجتمع اللجان مرة واحدة على الأقل في العام أحدهما يكون سابقا مباشرة على اجتماع اللجنة العامة والمؤتمر في البلد المضيف والثاني نصف سنوي. (المادة 13/5 من النظام الأساسي)

القاعدة الرابعة :

تنتخب كل لجنة مقررا لها لمدة عام ، و في حالة غياب المقرر تقوم اللجنة بانتخاب مقرر مؤقت لها، و يلزم توفر نصاب النصف لصحة انعقاد كل لجنة ، و تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية ثلثي الحاضرين المشتركين في التصويت.

القاعدة الخامسة :

يتحمل البرلمان العضو نفقات سفر و إقامة ممثله في اللجان الدائمة الأربع، على أن يتكفل البرلمان المضيف لدورة المؤتمر أو دورة اللجنة العامة بتوفير قاعات اجتماعات اللجان و أفراد الترجمة الفورية والتحريرية و سائر الاحتياجات الفنية اللازمة .


مهام اللجان

القاعدة السادسة :

تتولى الأمانة العامة للاتحاد إبلاغ أعضاء اللجان بالموضوعات المحالة إلى اللجنة التي ينتمون إليها من المؤتمر أو اللجنة العامة ، حيث يقومون في بلدانهم بدراستها ، و بإعداد أوراق العمل بشأنها بلغات العمل الثلاث، و ذلك تمهيدا لمناقشتها مع باقي أعضاء اللجنة عند اجتماعها المشار إليه في  القاعدة الثالثة،  ويتولى مقرر كل لجنة تقديم تقرير و مشروع قرار حول كل موضوع إلى اللجنة العامة أو المؤتمر .

القاعدة السابعة :

ينظر مؤتمر الاتحاد أو اللجنة العامة في تقارير اللجان الدائمة المتخصصة الأربع ومشروعات القرارات المقدمة إليه من مقرري اللجان ، تمهيدا لإقرارها أو تعديلها أو إحالتها إلى لجنة الصياغة ليتولى مقرر المؤتمر أو مقرر اللجنة العامة إعادة عرضها عليه  على المؤتمر بالصيغة المناسبة لإقرارها . و في الحالة الأخيرة تكون لجنة الصياغة – برئاسة مقرر المؤتمر أو مقرر اللجنة العامة – مفتوحة العضوية لجميع البرلمانات الأعضاء في الاتحاد ، على أن يشارك في اجتماعاتها مقررو اللجان الدائمة الأربعة ، وأن يتم استنفاد المناقشات بشأنها داخل لجنة الصياغة بحيث لا يفتح باب المناقــشة حولها مرة أخرى أمام المؤتمر أو اللجنة العامة إلا في حالة تسجيل التحفظات على الوثيقة كلها أو بعض بنودها.


أحكام عامة

القاعدة الثامنة:

تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ بمجرد مصادقة اللجنة العامة للاتحاد عليها ، و يكون إدخال أي تعديل على نصوصها من اختصاص اللجنة العامة بالأغلبية المطلقة .

آخر الأخبار