الديباجة:
إن القضية الفلسطينية تمثل محورا رئيسيا هاما في أنشطة اعمال اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأجهزته المختلفة.
وتعزيزا لدور الاتحاد في التنسيق بين أعضائه لمواجهة مخططات الكيان الإسرائيلي التي تحول دون تحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في التحرر من الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ،
وتأكيدا لاهتمام مجالس وشعوب الأمة الإسلامية بالقضية الفلسطينية ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني البطل وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، حيث عقد الاتحاد ثلاثة اجتماعات استثنائية عامي (2009-2010) لمواجهة التحديات التي افرزتها الحرب الإسرائيلية على غزة – واتخاذ موقف إسلامي موحد إزاء استمرار الكيان الإسرائيلي في بناء مستوطنات جديدة في مدينة القدس المحتلة- وفك الحصار الجائر عن غزة،
وتنفيذا لقرار رقم CON-7/PE-2لمؤتمر الاتحاد في دورته السابعىة التي عقدت في مدينة بالمبانغ جمهورية إندونيسيا بتاريخ 30-31 يناير 2012 ، فقد تقرر تشكيل لجنة برلمانية دائمة تعني بشؤون فلسطين كمايلي:
الأهداف:
تعمل اللجنة على تحقيق الاهداف التالية:
1. دعم العمل البرلماني الفلسطيني بكل الامكانيات المتاحة وذلك لتمكينه من تحمل مسئولياته كاملة في تحقيق أهدافه المنشودة.
2. دعم الوحدة الفلسطينية – في هذا المنحى التاريخي الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية- باعتبارها صمام الأمان لوحدة الشعب الفلسطيني الصامد بكل مكوناته من أجل مواصلة مقاومته المشروعة لاستعادة حقوقه المغتصبة.
3. التشديد على أن قضية فلسطين هي لب الصراع في الشرق الأوسط ويجب أن تظل القضية الرئيسية التي على برلمانات الدول الأعضاء اتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها في المحافل الدولية والإقليمية.
4. مواجهة محاولات الكيان الإسرائيلي غير الشرعية لفرض الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية على المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة واتخاذ الاجراءات والتوصيات والمقررات الملائمة بشأن مثل هذه القضايا.
5. العمل على انهاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بعزلها وحصارها للشعب الفلسطيني ، ولاجراءات اسرائيل القمعية القائمة على الاغتيال والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضي وإقامة المستوطنات وبناء جدار الفصل العازل وسرقة المياه وانهاء الحصار الظالم الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني الصامد وبخاصة في قطاع غزة.
6. توفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق مثمرين فيما بين المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على المستويات الاقليمية والدولية فيما يخص القضية الفلسطينية وبخاصة طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضوا كاملا في الأمم المتحدة، ورفض مشروع اعلان إسرائيل مدينة القدس المحتلة عاصمة لاسرائيل وللشعب اليهودي.
7. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الاتحاد واللجنة العامة والمنظمات الدولية الأخرى التي تؤيد أو تتفق مع موقف الاتحاد ، الاتصال مع الهيئات الأخرى ، تقديم مقترحات إلى المجالس الأعضاء تراها مناسبة لتنفيذ القرارات وتحقيق أهدافها، و اتخاذ خطوات أزاء التطورات التي قد تحدث في إطار صلاحيات اللجنة.
8. استعادة المسجد الأقصى وحماية الأماكن المقدسة في المدينة وكذلك تراث المدينة الثقافي والديني والمعماري.
9. العمل الفوري على انقاذ مدينة القدس الشريف.
10. تقديم المساعدات المادية والعينية للشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية وللفلسطينيين المقدسيين لتمكينهم من المقاومة والصمود.
العضوية والمدة
المادة الأولى:
1. تتكون اللجنة من عشرين عضواً دائماً من المجالس الأعضاء في الاتحاد . (على أن تشمل اللجنة 13 عضواً تم اختيارهم في مؤتمر بالمبانغ يضاف إليهم 6 أعضاء جدد بالإضافة إلى مجلس البلد المضيف للاجتماع).
2. يجوز للمجالس الأعضاء الأخرى المشاركة في الاجتماعات بدون حق التصويت.
3. تسقط عضوية أي مجلس في اللجنة عند تغيبه عن حضور اجتماعات اللجنة لدورتين متتاليتين .
الاجتماعات
المادة الثانية :
1. تعقد اللجنة اجتماعا في المكان والموعد اللذين تقررهما اللجنة مرة واحدة في السنة على الأقل.
2. يجوز لأي من أعضاء الاتحاد أن يطلب عقد اجتماع استثنائي. وفي حالة موافقة أغلبية أعضاء اللجنة يدعو رئيسها إلى عقد الاجتماع.
3. ترسل الأمانة العامة لأعضاء اللجنة الدعوة لاجتماعها قبل اسبوعين على الأقل من موعد انعقادها.
الرئاسة
المادة الثالثة :
1. ينتخب في بداية الجلسة الأولى رئيس مجلس البلد المضيف رئيسا دورياً للجنة.
2. يستهل الجلسة الافتتاحية رئيس الدورة المنتهية ولايته لحين انتخاب الرئيس.
3. تنتخب اللجنة نائبين للرئيس من بين رؤساء الوفود على أن يكون النائب الأول من فلسطين والنائب الثاني من الوفود الأخرى ، بالإضافة إلى المقرر.
4. تتألف هيئة مكتب اللجنة من رئيس اللجنة ونائبي الرئيس والمقرر.
اختصاصات الرئيس وهيئة المكتب:
المادة الرابعة :
1. توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة.
2. إدارة المناقشات وتنظيم اعمال اللجنة.
3. يتحدث أعضاء اللجنة بإذن الرئيس.
4. يفصل الرئيس في كافة نقاط النظام.
5. يعطي الكلمة للوفد الذي يرغب في ممارسة حقه في الرد.
6. يعلن الرئيس في ختام الاجتماع التوصيات أو البيانات التي خرج بها الاجتماع.
7. المقرر يقوم باعداد تقارير الاجتماعات وعرضها للجنة.
جدول اعمال الاجتماع
المادة الخامسة:
1. تعد الأمانة العامة للاتحاد مشروع جدول اعمال اجتماعات اللجنة بالتشاور مع المجالس الأعضاء في اللجنة.
2. يوافي الامين العام أعضاء اللجنة بمشروع جدول الأعمال قبل أسبوعين على الأقل من موعد انعقادها.
3. يمكن لأي وفد تقديم اقتراح بادراج بند(بنود) اضافية في مشروع جدول الأعمال.
4. تعتمد اللجنة جدول أعمالها في بداية جلستها.
5. لايجوز للاجتماع الاستثنائي أن ينظر خلاف البند أو البنود المعقود من أجله/أجلها.
المناقشات:
المادة السادسة :
تناقش اللجنة فقط الموضوعات المتعلقة بشؤون فلسطين.
المادة السابعة:
تعقد مناقشات اللجنة بصورة علنية ، ولا تعقد جلسة مغلقة إلا بقرار يعتمده أغلبية أعضاء اللجنة المشاركين.
النصاب:
المادة الثامنة :
1. لا يعقد الاجتماع الا بحضور أغلبية أعضاء اللجنة.
2. يتحقق النصاب على أساس عدد الوفود التي تشارك بالفعل في الجلسة الأولى.
التوصيات:
المادة التاسعة :
1. تتخذ اللجنة توصياتها بالتراضي – ما أمكن – وإلا فبأغلبية ثلثي الأعضاء المشاركين في الاجتماع.
2. ترفع اللجنة توصياتها لمؤتمر الاتحاد لاعتمادها.
السكرتارية:
المادة العاشرة :
1. يكون الأمين العام مسؤولا عن تنظيم سكرتارية الاجتماع.
2. يجوز للأمين العام أو الأمين العام المساعد أو ممثل الأمين العام في أي وقت وبناء على طلب الرئيس تقديم المشورة إلى اللجنة حول أي موضوع قيد النظر في الاجتماع.
3. يقوم الأمين العام باحالة كافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع إلى المجالس الأعضاء في اللجنة بأسرع ما يمكن.
4. تقوم الأمانة العامة بتوزيع وثائق الاجتماع النهائية على جميع المجالس الأعضاء.
نفقات الاجتماعات:
المادة الحادية عشرة :
يتحمل مجلس البلد المضيف كل نفقات الاجتماع بما فيهاالترجمة الفورية والتحريرية للمناقشات والوثائق بلغات العمل الثلاث للاتحاد.
اختتام الاجتماع:
المادة الثانية عشرة:
1. توصى اللجنة مؤتمر الاتحاد باعتماد وتعديل لائحة الاجراءات الخاصة بها باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.
2. تقدم المقترحات المتعلقة بتعديل لائحة اجراءات اللجنة مكتوبة ومشفوعة بمذكرة تفسيرية وترسل للأمانة العامة قبل شهر من انعقاد اللجنة وترسل الأمانة العامة هذه المقترحات فورا إلى كافة المجالس الأعضاء في اللجنة.
3. يدرج طلب تعديل اللائحة في جدول أعمال اللجنة.