تكوينها
القاعدة 1:
تتكون اللجنة العامة من عضوين عن كل مجلس تشريعي أو استشاري أو جهاز شبيه من كل دولة عضو في الاتحاد، يعينهما وفدهما في المؤتمر (انظر النظام الأساسي– المادة 10-1).
القاعدة 2:
إن تعذر الحضور على أحد أعضاء اللجنة العامة، يتم تعويضه بعضو آخر من ممثلي المجلس الذي ينتسب إليه من ممثلي المجلس الذي ينتسب إليها، للفترة المتبقية (انظر النظام الأساسي 10-2 ).
القاعدة 3 :
يشارك رؤساء اللجان في أعمال اللجنة العامة بصفة استشارية كلما دار النقاش حول عمل لجانهم ، كما ترفع هذه اللجان أيضاً تقاريرها إلى اللجنة العامة (انظر النظام الأساسي- المادة 1– 7) ).
القاعدة 4 :
يجوز للجنة العامة توجيه الدعوة إلى منظمات إقليمية أو دولية لحضور دوراتها بصفة مراقب، كما توجه الدعوة أيضاً إلى ممثلي الأجهزة الأخرى الحاصلة على صفة مراقب.
الدورات
القاعدة 5:
تجتمع اللجنة العامة مرة كل سنة، طبقاً للنصوص المضمنة في النظام الأساسي (انظر النظام الأساسي – المادة 10/3 )
القاعدة 6 :
تقرر اللجنة العامة تاريخ ومكان عقد دورتها القادمة التي تقترحها اللجنة التنفيذية، مع اعتبار التداول الجغرافي، على أن تمثل دورة اللجنة العامة خلال كل مؤتمر دورته السنوية لتلك السنة.
القاعدة 7:
1 - يجوز للجنة العامة أن تعقد دورة استثنائية بطلب إما من رئيسها أو من أي من أعضاء الاتـحاد، إن حظـي الطلـب بتأييد أغلب أعضاء الاتحاد ( انظر النظام الأساسي – المادة 10-4).
2- تحدد اللجنة التنفيذية تاريخ ومكان عقد الدورة الاستثنائية للجنة العامة.
3- يجوز للأمين العام ، بناء علي موافقة مسبقة من رئيس اللجنة العامة ، أن يدعو لعقد اجتماعات تنسيقية علي هامش اللقاءات البرلمانية الدولية أو الإقليمية. ويتعين أن يكون المشاركون في هذه الاجتماعات أعضاء برلمانيين من البلدان الأعضاء في الاتحاد بغض النظر عن أي نصاب قانوني.
1-3 و تكون رئاسة هذه الاجتماعات للأكبر سناً في حالة عدم مشاركة رئيس اللجنة العامة أو أحد نائبيه ، أو أحد أعضاء اللجنة العامة على الترتيب .
2-3 و يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة بواقع صوت واحد لكل بلد عضو ، وتكون ملزمة فقط للبلدان التي صوت مندوبوها بالإيجاب .
3-3 و يقوم الأمين العام بتقديم هذه القرارات إلي أول دورة عادية تالية للجنة العامة للاتحاد.
الرئاسة
القاعدة 8 :
يتم انتخاب رئيس اللجنة العامة لمدة سنة واحدة، بالتصفيق . ويتبع الإجراء ذاته بالنسبة لنائبي الرئيس (انظر النظام الأساسي المادة 10-5 ).
القاعدة 9:
يرأس الدورات الاستثنائية رئيس اللجنة العامة خلال مدته الانتخابية.
القاعدة 10 :
تقدم الترشيحات لمنصب رئاسة اللجنة العامة خطياً إلى أمين عام الاتحاد، قبل افتتاح الدورة السنوية بما لا يقل عن 24 ساعة.
القاعدة 11 :
1- في حالة تغيب الرئيس ، يشرف على الدورة أحد نائبي الرئيس المعينين وفقا للمادة10-5.
2- في حالة تغيب رئيس اللجنة العامة بسبب استقالته أو فقدانه لثقة اللجنة العامة أو وفاته، يتولى اللجنة العامة في مستهل أول جلسة له، انتخاب رئيس جديد تقترحه المجموعة الجغرافية ذاتها وللمدة المتبقية و في انتظار انتخاب الرئيس الجديد، ينعقد الاجتماع بدعوة ورئاسة نائب الرئيس المنتسب إلى المجموعة الجغرافية المؤهلة لرئاسة دورة اللجنة العامة السنوية اللاحقة.
القاعدة 12 :
1- يتولى الرئيس افتتاح وتعليق ورفع الجلسات، وكذلك تسيير أعمال اللجنة العامة، والسهر على احترام القواعد، ودعوة المتحدثين إلى أخذ الكلمة، وطرح الموضوعات للتصويت والتصريح بنتائج التصويت. ويكون قرار الرئيس في جميع هذه المسائل قاطعاً ومقبولاً دون نقاش،
2- يكون القرار للرئيس في جميع المسائل التي لم تتعرض لها هذه اللائحة. على أن تكون قراراته تلك مبنية على القواعد العامة المضمنة بلائحة إجراءات اللجنة العامة هذه.
جدول الأعمال – القرارات - المقررات
القاعدة 13 :
1 - تتولى اللجنة التنفيذية إعداد مشروع جدول الأعمال, ويتولى الأمين العام إبلاغ جميع أعضاء اللجنة العامة قبل موعد افتتاح الدورة العادية بما لا يقل عن 15 يوماً.
2 - يجوز للجنة العامة تعديل الجدول أو إقراره.
3- تقر اللجنة العامة جدول أعمالها في بداية جلستها الأولى.
4 - لا تنظر الدورة الاستثنائية إلا في البنود التي دعيت من أجلها (انظر النظام الأساسي –المادة 10-4).
القاعدة 14 :
1 - يجوز لأي من أعضاء اللجنة العامة التقدم باقتراح ومشروع قرار حول البنود المدرجة على جدول الأعمال.
2 - تعد نصوص الاقتراحات ومشاريع القرارات باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
القاعدة 15:
1 - يجوز لأي من أعضاء اللجنة العامة طرح تعديلات، شفوياً أو كتابياً، لأي اقتراح أو مشروع قرار.
4- تكون التعديلات المقدمة ذات صلة مباشرة بالنص، ويمكن أن تتضمن إضافة أو حذف أو تنقيح متعلق بالمشروع الأصلي، دون أن يترتب على ذلك تغيير في نطاق المشروع أو طبيعته.
3- للرئيس أن يقرر إن كانت التعديلات نظامية أم لا .
القاعدة 16 :
1 - تناقش التعديلات قبل مناقشة النص الذي تناوله التعديل. كما يتم التصويت عليها قبل التصويت على المشروع الأصلي.
2 - تنسحب الإجراءات المبينة أعلاه على التعديلات الجزئية أيضاً.
القاعدة 17 :
حين مناقشة أي تعديل ، يتم الاستماع فقط إلى مقدم التعديل ومعارض واحد من بين الأعضاء، إلا إذا ما قرر الرئيس خلاف ذلك.
حق الكلام – الترتيب – النقاط النظامية
القاعدة 18 :
لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة العامة تناول الكلمة دون إذن من الرئيس.
القاعدة 19 :
1- يتناول أعضاء اللجنة العامة الكلمة حسب ترتيب طلبهم إياها.
2- لا يجوز لأعضاء اللجنة العامة مقاطعة العضو المتحدث إلا بخصوص نقطة نظام و بعد أن يأذن له الرئيس . وللمتحدث أن يتنازل عن الكلام، بإذن من الرئيس، ليتمكن الأعضاء الآخرون من طلب توضيح ما.
3- يقرر الرئيس عدم السماح بالنقاش عند الحديث في نقطة نظام.
القاعدة 20 :
يجوز للجنة العامة ، باقتراح من الرئيس أو طلب من أحد أعضائه، أن يقرر بأغلبية الأصوات المصرح بها، تحديد الوقت المخصص لمناقشة أي من بنود جدول الأعمال.
القاعدة 21 :
يلفت الرئيس انتباه المتحدث، إن حاد عن الموضوع تحت الدراسة. وللرئيس ، إن اقتضى الأمر، أن يسحب إذنه بتناول الكلمة.
القاعدة 22 :
يعالج الرئيس فوراً أي حادث قد يحدث أثناء الدورة ويتخذ كل الإجراءات اللازمة ضماناً لحسن سير مداولات اللجنة العامة.
القاعدة 23 :
1 - تكون الأولوية للنقاط الإجرائية على المسائل الجوهرية، ويعلق النقاش حول هذه الأخيرة لحين دراسة تلك السابقة.
2 - يقدم طارح النقطة الإجرائية عرضاً موجزاً حولها دون الدخول في جوهر المسألة المطروحة للدراسة.
3 - عند مناقشة النقاط الإجرائية ، يسمح بالكلام فقط لمقدم الاقتراح ولعضو آخر يعارضه في الرأي، على أن تتخذ اللجنة العامة بعد ذلك قرارها.
القاعدة 24 :
تكون مداولات اللجنة العامة علنية.ولا تكون سرية إلا إذا ما قررت ذلك اللجنة العامة بأغلبية الأصوات المصرح بها.
التصويت – النصاب - الأغلبية
القاعدة 25 :
1- يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة العامة، أو لمن ينوب عنه نظامياً، صوت واحد.
2- لا يحق لرئيس اللجنة العامة التصويت الا في حالة ان يكون أحد العضوين المشكلين لوفد بلده لدى اللجنة العامة.
القاعدة 26 :
1- تتم عملية التصويت في اللجنة العامة عادة، برفع الأيدي أو بالوقوف والجلوس. على أنه، إن ارتأى الرئيس ذلك أو إن دفع بذلك أحد أعضاء اللجنة العامة، يجوز التصويت بالمناداة أو بالاقتراع السري.
2- عند التصويت، لا تؤخذ في الاعتبار سوى تلك الأصوات الإيجابية أو السلبية.
القاعدة 27 :
1 - يجوز لأي من أعضاء اللجنة العامة أن يطلب طرح أي جزء وفقرة من النص المقدم للجنة العامة، للتصويت على حده.
2- في حالة بروز أي اعتراض، يطرح طلب التجزئة للتصويت بدون نقاش.
القاعدة 28 :
1 - لا يجوز لأي كان إعاقة أي تصويت بعد بدئه، إلا للاستيضاح حول طريقة التصويت المتبعة.
2- يجوز للرئيس أن يأذن لأعضاء اللجنة العامة الراغبين في شرح تصويتهم، بأن يقوموا بذلك باختصار، بعد عملية التصويت.
3- لا يقبل أي اقتراح خاص بالتعديلات أو نقاط النظام.
القاعدة 29 :
1 - لا يتم التصويت إلا بحضور نصف أعضاء اللجنة العامة أو من ينوب عنهم نظامياً، داخل قاعة الاجتماع عند موعد التصويت.
2- يتم تحديد النصاب لدى كل دورة ، على أساس عدد أعضاء اللجنة العامة أو من ينوبهم ممن يحضرون الجلسة الافتتاحية. ويتولى التصريح بالنصاب، أمين عام الاتحاد عند ذلك الحين.
القاعدة 30 :
تتخذ مقررات اللجنة العامة وقراراتها وتوصياتها بالإجماع ما أمكن، وإلا فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمقترعين.
ميزانية البرامج وتدقيق الحسابات
القاعدة 31 :
تضع اللجنة العامة برنامج وميزانية الاتحاد السنويين، بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. (انظر النظام الأساسي – المادة 11-5).
القاعدة 32 :
بعد قيام المراجع الخارجي بتدقيق حسابات الاتحاد، يتولى الأمين العام عرضها كل سنة على المدققين اللذين تعينهما اللجنة العامة من بين أعضائها(انظر النظام الأساسي- المادة 11-6)
الأمانة
القاعدة 33:
1 - يتولى الأمين العام أو أحد الأمناء العامين المساعدين تقديم المساعدة لرئيس اللجنة العامة في إدارة أعماله.
2- يجوز لرئيس اللجنة العامة دعوة الأمين العام أو أي من الأمناء العامين المساعدين لتناول الكلمة حول أي مسألة تحت الدرس.
القاعدة 34 :
1 - تتلقى أمانة الاتحاد جميع الوثائق والتقارير ومشاريع القرارات وتتولى توزيعها باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. كما تؤمن الترجمة الفورية للمداولات باللغات الثلاث.
2 - تعد الأمانة محاضر مؤقتة وموجزة للاجتماعات، يتم تعميمها بين أعضاء الاتحاد في غضون 60 يوماً من تاريخ اختتام الدورة، كما يتم عرضها لمصادقة اللجنة العامة عند بداية دورتها اللاحقة.
القاعدة 35 :
يقدم الأمين العام إلى كل دورة عادية للجنة العامة ، تقريراً كتابياً حول وضع الاتحاد وأعماله.
الاستشارة
القاعدة 36 :
1 - يجوز لرئيس اللجنة العامة،خلال الفترة الفاصلة بين دورة وأخرى، أن يستشير ، مروراً بالأمانة، أعضاء اللجنة العامة عن طريق المراسلة.
2- إذا كان لهذه الاستشارة أن تكتسي صبغة قرار فاعل، فلا بد للأمانة أن تكون قد استلمت إجابة ما لا يقل عن نصف عدد الأعضاء الممثلين باللجنة العامة، وذلك قبل مرور 40يوماً من تاريخ توجيه المراسلة التي تتم بموجبها استشارة الأعضاء.
التعديل
القاعدة 37 :
1- تصادق اللجنة العامة على لائحتها الإجرائية وتعدلها بأغلبية ثلثي الأصوات المصرح بها.
2- تقدم الاقتراحات الهادفة إلى تعديل لائحة الإجراءات كتابياً وترسل إلى أمانة الاتحاد قبل الاجتماع اللاحق بشهرين على الأقل. وتتولى الأمانة تعميم تلك الاقتراحات فوراً على جميع الأعضاء . كما تتولى تعميم الاقتراحات الخاصة بالتعديلات الجزئية قبل موعد اجتماع اللجنة العامة بما لا يقل عن شهر واحد.