لائحة تنظيمية لاعمال مؤتمر البرلمانيات المسلمات لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي

التشكيل

القاعدة  1 :

1-    يشكل مؤتمر البرلمانيات المسلمات من ممثلي المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المرشحين من قبل مجالسهم.

2-    بناء على توصية اللجنة التنفيذية وموافقة مؤتمر البرلمانيات المسلمات يجوز لممثلي المنظمات الإقليمية أو الدولية أو البرلمانات المشاركة في مؤتمرات الاتحاد بصفة مراقب ، والبرلمانات الأعضاء المراقبة بمنظمة التعاون الإسلامي المشاركة في مؤتمر البرلمانيات المسلمات بصفة مراقب.

3-    لا يجوز للمراقبين أن يتحدثوا إلا بدعوة من الرئيس.


الاجتماعات

القاعدة  2 :

1-    يعقد مؤتمر البرلمانيات المسلمات مرة كل سنة ويكون متزامنا مع مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي السنوي في الموعد والمكان اللذان تقترحهما اللجنة التنفيذية و توافق عليهما اللجنة العامة.

القاعدة  3 :

1-    يرفع مؤتمر البرلمانيات توصياته إلى مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

القاعدة  4 :

1-    ترسل الدعوة لمؤتمرات البرلمانيات المسلمات إلى جميع البرلمانات الأعضاء والمراقبين والمدعووين قبل وقت كاف.

القاعدة  5 :

1-    يكون برلمان البلد المضيف لمؤتمر البرلمانيات المسلمات مسؤولا عن توفير كافة التسهيلات اللازمة للاجتماعات.

القاعدة  6 :

1-    يجوز لأي من أعضاء مؤتمر البرلمانيات المسلمات أن يطلب استضافة مؤتمر استثنائي – وفي حالة موافقة أغلبية أعضاء مؤتمر البرلمانيات المسلمات يدعو رئيس مؤتمر البرلمانيات المسلمات إلى عقد المؤتمر الاستثنائي.


الرئاسة

القاعدة  7 :

1-    في بداية الجلسة الأولى ينتخب ، بالتصفيق، رئيس وفد البلد المضيف رئيسا للمؤتمر لمدة سنة.

2-    رئيس الدورة المنتهية يستهل الجلسة الافتتاحية لحين انتخاب رئيس الدورة الجديدة.

3-    ينتخب المؤتمر مكتبا يتكون من نائبين للرئيس من بين رؤساء الوفود من منطقتين جغرافيتين مختلفتين بالإضافة إلى مقرر. و يتولى المكتب بمساعدة الأمين العام للاتحاد أو من ينوب عنه سير أعمال المؤتمر.

القاعدة  8 :

1-    يتولى رئيس الدورة رئاسة الدورات الاستثنائية المعقودة أثناء فترة رئاسته .

2-    في حالة غياب رئيس الدورة يتولى نائب الرئيس من المنطقة الجغرافية التي من المقرر أن تستضيف المؤتمر القادم للبرلمانيات المسلمات بصورة مؤقتة.

القاعدة  9 :

1-    الرئيس هو الذي يفتتح الجلسات أو يغلقها أو يختتمها و يوجه أعمال المؤتمر ويدعو المتحدثين لإلقاء كلماتهم و يطرح المواضيع للتصويت و يعلن اختتام المؤتمر و قرارات الرئيس في هذه المسائل نهائية و تقبل دون مناقشة.

2-    يفصل الرئيس في كافة المسائل التي لا تشملها هذه القواعد بعد أخذ مشورة مكتب المؤتمر والأمين العام للاتحاد.


اللجان

القاعدة  10 :

1-    يجوز للمؤتمر حسب الضرورة ، أن يشكل لجانه أو الهيئات الأخرى المنبثقة عنه حسب ما تقتضيه دراسة البنود المدرجة في جدول أعماله و تقدم هذه الهيئات تقاريرها و توصياتها إلى مكتب المؤتمر.

2-    يقوم مكتب المؤتمر بكافة الاجراءات الضرورية لتأمين التنظيم الفعال و الأداء السلس لمناقشات المؤتمر وذلك بالاستعانة بالأمين العام للاتحاد.


جدول أعمال الاجتماع

القاعدة  11 :

1-    تعد الأمانة العامة مشروع جدول أعمال المؤتمر و تعرضه على اللجنة التنفيذية و اللجنة العامة للاتحاد لاقراره.

2-    يوافي الأمين العام للاتحاد كافة البرلمانات الأعضاء في الاتحاد بمشروع جدول الاعمال ضمن الوثائق التحضيرية لاجتماع مؤتمر الاتحاد.

3-    يجوز للمؤتمر تعديل مشروع جدول الاعمال المقترح أو اقراره .

4-    يعتمد المؤتمر جدول أعماله في بداية جلسته الأولى.

5-    لا يجوز للمؤتمر الاستثنائي أن ينظر خلاف البند (البنود) المعقود من أجله/أجلها.

القاعدة  12 :

1-    يجوز لأعضاء المؤتمر المرشحين من قبل مجالسهم أن يعرضوا على الأمانة العامة للاتحاد مقترحات بادراج بند (بنود) إضافية في مشروع جدول الاعمال و ذلك قبل انعقاد المؤتمر السنوي بشهرين . و يشترط أن ترفق بهذه المقترحات مذكرة تفسيرية و مشروع قرار.

القاعدة  13 :

1-    يفتتح الأمين العام الجلسة الأولى بتقرير عام .

2-    التقرير السنوي المقدم من مكتب المؤتمر هو الأساس للمناقشات العامة التي يستهل بها المؤتمر مناقشاته.


التحدث – النظام – المقترحات

القاعدة  14 :

1-    لا يجوز لأي مندوب أن يتحدث بدون إذن الرئيس .

2-    يتحدث أعضاء المؤتمر حسب دورهم في طلب التحدث.

3-    لا يجوز لأي عضو أن يقاطع المتحدث إلا في نقطة نظام .

4-    يفصل الرئيس مباشرة و بدون مناقشة في كافة نقاط النظام.

القاعدة  15 :

1-    يلفت الرئيس نظر المتحدث في حالة خروجه عن موضوع المناقشة أو إساءته إلى المناقشات باستخدامه لعبارات نابية . و يجوز للرئيس عند الضرورة أن يسحب الاذن بالتحدث و أن يحذف العبارات النابية من المحضر.

القاعدة  16 :

1-    يتعامل الرئيس مباشرة مع أي طارئ يحدث خلال انعقاد الاجتماع و أن يتخذ ، عند الضرورة، أي إجراء تتطلبه إعادة السلاسة لاعمال المؤتمر.

القاعدة  17 :

1-    للمقترحات الاجرائية أولوية على المسائل الموضوعية ، بحيث تعلق المناقشات حول الأخيرة أثناء النظر في الأولى.

2-    في النقاش المتعلق بالمقترحات الإجرائية لا يجوز الاستماع إلا لصاحب الاقتراح و لأحد الممثلين الذي لديهم رأي معارض.

القاعدة  18 :

1-    تعقد مناقشات المؤتمر بصورة علنية و لا تعقد جلسات سرية إلا بأغلبية ثلثي أصوات المجالس الأعضاء المشاركة في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر.


النصاب – توافق الآراء – التصويت

القاعدة  19 :

1-    يعقد المؤتمر بحضور نصف المجالس الأعضاء المشاركة فيه .

2-    يتحقق النصاب على أساس عدد الوفود التي تشارك بالفعل في الجلسة العامة الأولى حيث يعلن الأمين العام هذا النصاب.

القاعدة  20 :

1-    تتخذ كافة القرارات والمقررات بتوافق الآراء ، و إلا فانها تتخذ بأغلبية ثلثي أصوات المجالس الأعضاء المشاركة في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر.

القاعدة  21 :

1-    لكل عضو من كل وفد صوت واحد بحد أقصى ثلاثة أصوات لكل وفد.

2-    لا يحق للرئيس التصويت إلا إذا كان أحد الأعضاء الثلاثة الذين يتألف منهم وفد مجلسه إلى المؤتمر.

القاعدة  22 :

1-    لا يجوز التصويت إلا بحضور ما لايقل عن تصف عدد الوفود المشاركة في المؤتمر في ذلك الاجتماع.

2-    يتم التصويت في المؤتمر عادة برفع الأيدي أو بالوقوف والجلوس. و مع ذلك يجوز في أي وقت يراه الرئيس ضروريا أو يطلب من أحد أعضاء المؤتمر ، إجراء التصويت بنداء الاسماء أو بالاقتراع السري.

3-    عند التصويت لا يعتد إلا بأصوات المؤيدين والمعارضين.

القاعدة  23 :

1-    يصوت المؤتمر على النصوص المقدمة من اللجان والهيئات الأخرى دون إجراء نقاش حول فحوى هذه المواضيع.

2-    لا يجوز فتح باب أي نقاش أو تصويت بشأن موضوع سبق للمؤتمر أن درسه أو اتخذ قرارا بشأنه.

القاعدة  24 :

1-    لا يجوز لأحد أن يوقف عملية التصويت بعد البدء فيها إلا لاستيضاح كيفية إجراء التصويت.

2-    يجوز للمندوبين الراغبين في تقديم ايضاح مقتضب حول موقفهم في التصويت الحصول على إذن بذلك من الرئيس بعد انتهاء عملية التصويت.

3-    لا يجوز تقديم أي ايضاح بشأن التصويت على التعديلات أو المقترحات الإجرائية.


التعديلات

القاعدة  25 :

1-    يجوز لأي من الوفود تقديم تعديل على المقترحات أو مشاريع القرارات أو التعديلات الفرعية.

2-    تقدم التعديلات خطية و يجوز تقديم التعديلات والتعديلات الفرعية إلى أن يتم اعتماد النصوص المعنية من جانب المؤتمر.

القاعدة  26 :

1-    ينبغي أن تكون التعديلات والتعديلات الفرعية متعلقة بالنص.

2-    يجري التصويت على التعديلات والتعديلات الجزئية قبل إقرار النص المتعلق بها.


سكرتارية المؤتمر

القاعدة  27 :

1-    يكون الأمين العام مسؤولا عن سكرتارية المؤتمر. و يقوم الأمين العام أو ممثل الأمين العام بمساعدة الرئيس في توجيه أعمال المؤتمر.

2-    يجوز للأمين العام أو ممثل الأمين العام في أي وقت و بناء على طلب الرئيس تقديم المشورة إلى المؤتمر حول أي موضوع قيد النظر في الاجتماع.

القاعدة  28 :

1-    يقوم الأمين العام بإحالة كافة الوثائق المتعلقة بالمؤتمر إلى البرلمانات الأعضاء بأسرع ما يمكن.

2-    يوفر برلمان البلد المضيف الترجمة الفورية للمناقشات بلغات العمل في الاتحاد (العربية – الانجليزية – الفرنسية ).

القاعدة  29 :

1-    تحتفظ الأمانة العامة للاتحاد بوثائق المؤتمر في قسم محفوظاتها.

2-    تتولى الأمانة العامة نشر و توزيع المحاضر الموجزة للجلسات قبل انعقاد المؤتمر التالي.


اختتام المؤتمر

القاعدة  30 :

1-    يتلو الرئيس في ختام المؤتمر القرارات الرئيسية التي تم اعتمادها.

2-    تقوم الوفود بابلاغ حكوماتها و برلماناتها بالقرارات والمقررات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر بغية الحصول على اكبر قدر من الدعم الفعال لتنفيذ تلك القرارات والتوصيات.


اعتماد لائحة الإجراءات

القاعدة  31 :

1-    يقوم المؤتمر باعتماد و تعديل لائحة الاجراءات بأغلبية الاعضاء الحاضرين.

2-    تقدم المقترحات المتعلقة بتعديل لائحة اجراءات المؤتمر مكتوبة ، و ترسل قبل شهرين على الأقل من انعقاد المؤتمر إلى الأمانة العامة ، و تبادر الأمانة العامة بإرسال هذه المقترحات فورا إلى كافة البرلمانات الأعضاء. كما ترسل عند الضرورة أي اقتراحات بشأن التعديلات الفرعية إلى البرلمانات الأعضاء قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر.

3-    يدرج أي طلب لتعديل لائحة اجراءات المؤتمر في جدول أعمال المؤتمر تلقائيا.

القاعدة  32 :

1-    يجوز للمؤتمر تعديل لائحة الاجراءات بناء على طلب أي من البرلمانات الأعضاء.

2-    تقدم المقترحات بتعديل اللائحة مكتوبة و مشفوعة بمذكرة تفسيرية و ترسل للأمانة العامة للاتحاد قبل شهرين من انعقاد المؤتمر. و تقوم الأمانة العامة بإرسالها في غضون شهر إلى كافة البرلمانات الأعضاء.

3-    التعديل (التعديلات) لن يكون نافذا إلا بعد اعتماده من المؤتمر بأغلبية ثلثي الأعضاء المشاركين والمصوتين.

آخر الأخبار