وأشار المجلس الوطني، في بيان أصدره، مساء اليوم الثلاثاء، إلى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للأهداف المدنية في غزة الذي أوقع حتى الآن 28 شهيدا بينهم 10 أطفال ودمر عددا كبيرا من المباني المدنية والبنية التحتية.
ولفت أن تلك الجرائم تنتهك نص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة، ووفقا لنظام روما الأساسي، فإن شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، يعتبر جريمة حرب يجب ملاحقة ومحاسبة إسرائيل عليها.
وتابع أن القانون الدولي الإنساني وفر حماية عامة وحماية خاصة للمدنيين للأعيان المدنية، تظهر جلية في كل من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977 واتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954، وحظرت كافة صور الاعتداء ضد هذه الأعيان والأفراد المدنيين.
وأضاف أن إسرائيل في هذه الأوقات تتعمد تدمير الممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للمادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية، وعلى نطاق كبير يعتبر انتهاكا خطيرا، وبالتالي جريمة حرب، وهو أيضا ما حظرته المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يُحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة.
ودعا المجلس، الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بقواعد وأحكام تلك الاتفاقيات الشارعة، والملزمة للدول وقواتها المسلحة، وتتضمن حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإنصاف، بما في ذلك تحقيق العدالة وجبر الضرر.
وقال إن القانون الجنائي الدولي يحدد المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات معينة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وهو ما ينطبق على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ احتلاله لفلسطين.
ورفض المجلس الوطني سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها المؤسسات الدولية ودول كبرى تدعي حرصها على إعلاء أحكام ومبادئ القانون الدولي، عندما يتعلق الأمر باعتداء الجاني المحتل على الضحايا الواقعين تحت احتلاله، وعلى تلك الدول ومجلس الأمن الدولي مراجعة سياستها تجاه جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي.
12 مايو 2021