طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية
18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ
18-19 فبراير 2014
إستناداًً إلى توصيات المنتدى الإسلامى العالمي الأول للبرلمانيات المسلمات لمناقشة قضايا المرأة المسلمة والذى انعقد يومي 5-6 ابريل سنة 2011م بالجمهورية العربية السورية والذى شارك فيه اثني عشر وفداً برلمانياً عضواً في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى.
وإعمالاً للتوصية بالطلب من الامانة العامة للاتحاد بالتشاور مع مجالس الدول الاعضاء بوضع وثيقة تحتوى على الحقوق الأساسية للمرأة المسلمة كما أقرها الشرع الإسلام] السمح .
وبعد الإطلاع علي ميثاق الاسرة في الاسلام الذى اعدته اللجنة العليا الإسلامية العالمية للمرأة والطفل والمعتمد من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ووثيقة حقوق الإنسان في الإسلام المعدة بواسطة الإتحاد النسائي الإسلامي العالمي وتوصيات دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي المقدمة للمؤتمر الإسلامي الثالث عشر لوزارء الخارجية.
وإقتناعاً من المؤتمرات في هذا المؤتمر الثاني للنساء البرلمانيات المسلمات بأن في الدين الاسلامي الحلول الشاملة والمنظومة المتكاملة للقيم والاخلاق للأسرة المسلمة والمرأة .
وإدراكاً منهن لعدالة الإسلام ورحمته ويسره وسماحته وإعتداله ووسطيته في أمره كله بما في ذلك الحياة الدنيوية بما لا يتعارض مع القرآن والسنة المطهرة .
وإقتناعاً منهن بأن المبادئ الالهية والتعاليم الاسلامية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق وواجبات المرأة ووضعها السامى في مختلف الأصعدة الشخصية والعائلية والاقتصادية والسياسيه والثقافية والاجتماعية تؤكد جميعها الدور الفاعل للمرأة في تنمية المجتمعات الاسلامية وغيرها من المجتمعات .
واستشعاراً منهن بأن بلوغ تلك الأهداف النبيلة يتطلب مشاركة جميع المسلمين بما في ذلك المشاركة الكاملة والحثيثة والفاعلة للنساء المسلمات الآئي يشكلن نصف الامة الإسلامية.
وتاكيداً لضرورة التعاون والتنسيق فيما بين البلدان الإسلامية لتشجيع التنمية الشاملة والمنصفة لكافة قطاعات الأمة الإسلامية.
والتزاماً بتصحيح الصورة السالبة والمشوهه للمرأة المسلمة ومكافحة جميع المحاولات الرامية لعكس صور مشوهة للمرأة المسلمة في العالم .
يوصى المؤتمر العالمي الثانى للنساء البرلمانيات المسلمات للأمانة العامة لاتحاد منظمة التعاون الإسلامي بالتشاور مع مجالس الدول الأعضاء بطرح وثيقة إسلامية لحقوق المرأة المسلمة تتضمن الآتي:-
1. أن تضمن دول الإتحاد في كافة سياساتها وخططها وبرامجها مايعزز الوعي العام بين النساء والرجال بأن التعاليم الإسلامية تكفل للمرأة الحقوق والواجبات مثلها مثل الرجل في طريقة العدالة والإنصاف حسب طبيعة ومسئولية كل منهما .
2. أن تتبنى دول الإتحاد سياسات إيجابية تتيح للمرأة المسلمة المشاركة النشطة والفعَالة والبناءة في المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية والإجتماعية .
3. أن تعزز دول الإتحاد عبر أجهزة إعلامها ومناهجها التعليمية مايعزز الصورة الإسلامية الصحيحة للمرأة المسلمة ودورها الإيجابي في المجتمع بما يحفظ كرامتها ويصون عفتها.
4. أن تبذل دول الإتحاد الجهد المطلوب لإيجاد بئية مواتية وظروف روحية واخلاقية وثقافية واجتماعية مناسبة وفق التعاليم الإسلامية لتقدم وتطور شخصية المرأة المسلمة ورفض الغزو الثقافي الذي يلحق الاذى بهوية وشخصية المجتمعات الإسلامية وخاصة النساء المسلمات.
5. (1)علي دول الاتحاد:-
أ/ إدراج مبدأ العدالة والإنصاف للمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الاخرى.
ب/ إتخاذ التدابير المناسبة تشريعية أو غيرها بما في ذلك مايناسب من جزاءات تحث الحكومات علي حظر كل مايؤدى للإنتقاص من كرامة المرأة أو يؤدي للاخلال بالعدالة والإنصاف للمرأة .
ج/ فرض حماية قانونية للمرأة من منطلق العدالة والإنصاف وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الإختصاص والمؤسسات العامة الاخرى .
د/ إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء علي المساس بمبدأ العدالة والإنصاف من جانب اي شخص أو منظمة أو مؤسسة .
(2) علي دول الاتحاد إتخاذ التدابير الخاصة المؤقته لتأمين العدالة والإنصاف التي تستهدف التعجيل بها علي أن لا تستتبع ذلك الإبقاء علي معايير غير متكافئة كما يجب وقف العمل بتلك التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ وأن لا يعتبر إتخاذ تدابير خاصه تستهدف الامومة بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الوثيقة إجراءاً تمييزياً.
(3) تتحذ دول الإتحاد جميع التدابير المناسبة لتحقيق الاتي:-
أ/ تطوير العادات والتقاليد والثقافات إيجاباً بهدف تحقيق القضاء علي جميع الممارسات المغايرة للإسلام .
ب/ كفالة تضمين التربية العائلية منهجاً سليماً للأمومة بوصفها تكليفاً دينياً ووظيفة اجتماعية والإعتراف بان تنشئية الاطفال وتربيتهم مسئولية مشتركة بين قطبي الأسرة الاب والام معاً.
(4) تتخذ دول الاتحاد جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة وإستغلال المرأة للبغاء .
(5) تلتزم دول الاتحاد جميع التدابير المناسبة لتأكيد مساواة الاسلام بين المرأة والرجل في الحق في الحياة السياسية والعامة علي كآفة الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية علي النحو الاتي:-
أ/ حقها في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والاهلية لانتخاب جميع الهئيات التي ينتخب اعضاؤها بالاقتراع العام.
ب/ حقها في المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ تلك السياسة وفي شكل الوظائف العامة وتادية جميع المهام العامة علي جميع المستويات الحكومية .
ج/ المشاركة في اي منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد والمساواة في الحياة السياسية والعامة علي الصعيدين الاقيلمي والدولى.
د/ حقها في تمثيل حكومتها علي المستوى الاقليمي والدولي والاشتراك في اعمال المنظمات الاقليمية والدولية .
(6 ) علي دول الاتحاد ان تتخذ التدابير اللازمة لتأكيد العدالة والانصاف للمرأة في المجالات الآتية:-
أ/ التوجيه الوظيفى والمهنى والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات العلمية علي إختلاف فئاتها في كل مراحل التعليم الديني والعام التقنى والمهنى.
ب/ التساوي في فرص الحصول علي المنح والاعانات الدراسية وفي فرص الافادة من برامج مواصلة التعليم بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الامية الوظيفي وفق الكفاءة.
ج/ خفض معدلات ترك الطالبات للدراسة وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الآوان وبرامج لمحو الامية الأبجدية والدينية .
د/ إتاحة المشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدنية وفق الضوابط الشرعية.
هـ/ إمكانية الحصول علي معلومات تربوية عن صحة الأسرة ورفاهيتها.
(7) على دول الاتحاد ان تضمن في خططها وسياساتها وبرامجها وتشريعاتها مايضمن التكافؤ في التمتع بفرص العمل والحقوق المتعلقة به من أجر وضمان إجتماعي في حالة التقاعد والمرض والعجز والشيخوخة والحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل وحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل او اجازة الامومه مع ضرورة إدخال نظام إجازة الامومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان العمل السابق او الاقدمية أو العلاوات الاجتماعية مع توفير عناية خاصة للمرأة العاملة اثناء العمل وعدم تعريضها لاعمال مؤذيه وإعادة النظر في القوانين ذات الصلة لتكون مرنة .
(8) علي دول الاتحاد ان تضع في إستراتيجياتها وسياساتها وبرامجها وتشريعاتها مايضمن للمرأة العدالة والانصاف في الحصول علي القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من اشكال الإئتمان المالى.
(9) علي دول الاتحاد ان تضع في سياساتها وبرامجها مايؤدى لتوفير اسباب الدعم الإقتصادي للمرأة في المناطق الريفية بان يكفل لها حق المشاركة والوصول للتسهيلات المناسبة مع الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعى والحصول على جميع انواع التدريب والتعليم الرسمى وغير الرسمى بما فى ذلك محو الامية الوظيفى للتمتع بالخدمات المجتمعية والارشادية لزيادة كفاءتها التقنيه وللحصول علي الائتمانات والقروض وتسهيلات التسويق والتمتع بظروف معيشية ملائمة بالعمل لحسابها او لدى الغير.
(10) على دول الاتحاد الاعتراف للمرأة بالعدالة والانصاف في الشئون المدنية والاهلية القانونية لإبرام العقود وإدارة الممتلكات والذمة الماليه الخاصة بها.
(11) علي دول الاتحاد إتخاذ كآفة التدابير بما في ذلك التشريعات للتأكيد علي أن الزواج الشرعي هو الرابطة الشرعية المحكمة بين الرجل والمرأة علي وجه الدوام والإستمرار وهو الوسيلة الوحيدة لإباحة إقتران الرجل بالمرأة والأساس الوحيد لبناء الأسرة التي تشكل اللبنة الأولى والوحدة الاجتماعية الاساسية للمجتمع علي ان تتضمن تلك التدابير الآتي:-
أ/ أن القوامة في الاسرة للزوج فهو المسئول عن إدارة شئون الاسرة وفق الضوابط والاحكام الشرعية المضمنة في كتاب الله وسنة رسوله.
ب/ أن التشريعات المنظمة للعلاقات الزوجية لابد ان توجه لحل المشكلات الزوجية وإقامة العدالة والتوازن بين حقوق كل من الزوجين وواجباتهما في إطار احكام الشريعة الاسلامية وعلي دول الاتحاد ان تيسر سبل التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات الزوجيه وضمان تنفيذ الاحكام فور صدورها وبصورة لائقة وكريمة حرصاً علي حسن العلاقات بين الأسر وعلي عدم الاضرار بالأبناء .
(12) إذا تعارضت النصوص الواردة في هذه الوثيقة مع أي نصوص أخرى مطبقة في دول الإتحاد تسود النصوص التي تعطي حقوقاً أكثر للمرأة بشرط أن لا تكون تلك النصوص مخالفة للإسلام .
(13) على دول الإتحاد الإنضمام لهذه الوثيقة بموافقة كتابية تودع لدى الأمانة العامة .
(14) يجوز لأي دولة من دول الإتحاد تعديل أي نص من نصوص هذه الوثيقة وفق الإجراءات الآتية :-
1/ يودع مقترح التعديل لدى الأمانة العامة للإتحاد قبل انعقاد الدورة التالية له بستة أشهر .
2/ يجاز مقترح التعديل بالأغلبية البسيطة .
(15) تكون آلية لمتابعة تنفيذ البرلمانات الوطنية لنصوص وثيقة المرأة المسلمة وتتألف الآلية على النحو الآتي :
1/ تسعة أعضاء بواقع ثلاثة ممثلين لكل مجموعة من المجموعات الثلاث المكونة للإتحاد على أن يكون من بين الثلاثة أعضاء امرأة واحدة على الاقل ويتم اختيارالممثلين عن طريق الانتخاب من اللجنة العامة.
2/ تكون مهام الآلية على النحو الآتي :
أ. تلقي التقارير الدورية سنوياً من برلمانات الدول الأعضاء أو من أفراد من هذه الدول وتلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بتحديد جهة تتولى النشر والتعريف بهذه الوثيقة ويناط بها إعداد التقارير ومتابعة التنفيذ ورفع التقارير النهائية لهذه اللجنة.
ب. مناقشة هذه التقارير وتقدم التوصيات النهائية بشأن مستوى التنفيذ لهذه الوثيقة في الدولة المعنية .
ج. رفع التقارير والتوصيات للجنة العامة .
د . خلال قيامها بهذا العمل، تعمل الآلية على تحويل وثيقة المرأة المسلمة لمشروع اتفاقية يقدم في اطار اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتتم مناقشته من قبل البرلمان في الدول الأعضاء ثم يقدم المشروع إلى منظمة التعاون الإسلامي بغية الحصول على مصادقة الدول الأعضاء عليه .
(16) تدخل هذه الوثيقة حيز النفاذ بعد توقيع عشرة دول عليها .