المجلس الوطني الفلسطيني يطلع برلمانات العالم على جريمة الاحتلال الإسرائيلي بهدم قرية حمصة

المجلس الوطني الفلسطيني يطلع برلمانات العالم على جريمة الاحتلال الإسرائيلي بهدم قرية حمصة

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها على جريمة التطهير العرقي التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بهدم تجمع حمصة الفوقا في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، والتي تضاف لسجل جرائمه ضد شعبنا.

وأوضح المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى تلك البرلمانات والاتحادات، اليوم الأحد، أن عمليات الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال كسياسة تُعتبر وسيلة أساسية لخلق بيئة مصممة لإكراه الفلسطينيين على مغادرة منازلهم ومناطق سكناهم، وتخصيص تلك المناطق للمستوطنين.
ودعا المجلس، في رسائله للبرلمانات، إلى إدانة تلك العمليات، والمطالبة بوقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية، وتوفير سبيل واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة.
كما ناشد البرلمانات التدخل لدى حكوماتها للعمل على توفير مأوى عاجل لأهالي حمصة، ودعم الفلسطينيين لمساعدتهم على البقاء في أراضيهم، وتمويل الدعم القانوني الذي يساعدهم في إجراءات التقاضي ضد قرارات الطرد والهدم.
وطالبها بتحمل مسؤولياتها ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأضاف المجلس أن تجمع حمصة الفوقا يعيش فيه 73 مواطنا بمن فيهم 41 طفلا، وباتوا الآن بلا مأوى، ويعيشون معاناة قاسية ومؤلمة ويحتاجون للمساعدة لتحمل تبعات جائحة كوفيد-19 وصعوبات فصل الشتاء.
وبين أن سياسة الهدم في التجمع طالت 76 مبنى، وهي أكثر من أي عملية هدم واحدة أخرى حدثت في العقد الماضي. وتعتبر هذه القرية واحدة من بين 38 قرية أخرى مهددة بالتدمير والترحيل والتطهير العرقي.
وتابع أن هذه العملية تأتي في إطار خطة تطهير عرقي تنفذ ضد المواطنين الفلسطينيين، وما تجمّع حمصة إلا نموذجاً، فقد تم هدم 689 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية حتى الآن، خلال عام 2020 الذي يشهد أكبر عملية هدم خلال عام منذ 2016، ما تسبب بتشريد 869 فلسطينيا.
وشدد المجلس الوطني على أن تجمع حمصة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يتوجب أن تخضع لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية؛ باعتبارها منطقة محتلة تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويجب توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا لحياة السكان المدنيين ومصالحهم وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة.
وأشاد المجلس بمطالبة ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، بشأن المنشآت الإنسانية الممولة منه التي هدمتها إسرائيل أو فككتها أو صادرتها، بـ"إعادتها أو التعويض عنها "؛ علماً أن هناك 52 مدرسة فلسطينية مولها الاتحاد الأوروبي مهددة بالهدم.

 

9 نوفمبر 2020

آخر الأخبار